محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤١
السابق
قال في التذكرة: وكما لا يصح تصرفاته اللفظية، كذا لا يصح قبضه، ولا يفيد حصول الملك في الهبة وإن اتهب له الولي، ولا لغيره وإن إذن الموهوب له بالقبض، ولو قال مستحق الدين للمديون: سلم حقي إلى هذا الصبي، فسلم مقدار حقه إليه، لم يبرأ عن الدين وبقي المقبوض على ملكه، (28) ولا ضمان على الصبي، لأن المالك ضيعه حيث دفعه إليه، وبقي الدين لأنه في الذمة ولا يتعين إلا بقبض صحيح، كما لو قال: إرم حقي في البحر، فرمى مقدار حقه، بخلاف ما لو قال للمستودع: سلم مالي إلى الصبي أو ألقه في البحر، لأنه امتثل أمره في حقه المعين، ولو كانت الوديعة للصبي فسلمها إليه ضمن وإن كان بإذن الولي، إذ ليس له تضييعها بإذن الولي. (29)
____________________
النائيني (منية الطالب): كل فعل اعتبر فيه القصد، كحصول الملك في الهبة وتعين الكلي بالقبض، فقبول الصبي فيه وقبضه كالعدم، سواء كان بإذن الولي أم لا، وسواء لنفسه أو للولي أو لغيره، وكل ما لا يعتبر فيه القصد كقبض مال معين من الولي بإذن الولي، فقبضه فيه كقبض الولي، كما أن من عليه الخمس أو الزكاة تبرء ذمته منهما لو دفعهما إلى الصبي أو صرفهما في مصارف الصبي، لأن قبضه هنا لا يعتبر في القصد. (ص 364) (28) الطباطبائي: بناء على عموم عدم نفوذ تصرفاته المثل ذلك يمكن أن يقال: إن قول مستحق الدين ذلك راجع إلى وكيل المديون في تعيين ما في ذمته في المدفوع، وحينئذ فحاله حال الوديعة في صيرورة الملك متعينا " في الشخص الخاص فتدبر. (ص 115) الإيرواني: فيه منع، فإن ذلك مثل ما إذا قال: (ضع حقي في موضع كذا) في كونه قبضا " منه واستيلاء على المال ولا أقل من أن يكون هذا القول توكيلا " منه في قبض حقه وتعيينه فيما بيده، ثم دفعه إلى الصبي أو القائه في البحر وأيما آمر أمر به. (ص 107) (29) الإيرواني: لعل الولي علم بأن ذلك ليس تضييعا " للمال، بل حفظ له فإذن ولو فرض علمنا بأن ذلك تضييع، لم يجز لنا ارتكابه، حتى إذا كان المال مال الآذن نفسه، فلا فرق بين أن يكون المال المأذون
(٤١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361