محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤٠
السابق
كإنشاء العقود أصالة ووكالة، والقبض والاقباض، (27) وكل التزام على نفسه من ضمان أو إقرار أو نذر أو إيجار.
____________________
وفي خبر أبي خديجة عن الصادق عليه السلام ورثة المؤمن الرجل المسلم إذا مات يعطون من الزكاة والفطرة، كما كان يعطى أبوهم حتى يبلغوا، فإذا بلغوا وعرفوا ما كان أبوهم يعرف أعطوهم وإذا نصبوا لم يعطوا وفي خبر قرب الإسناد، عن يونس بن يعقوب، عن الصادق عليه السلام عيال المسلمين أعطيهم من الزكاة، فاشترى لهم منها ثيابا " وطعاما " وأري أن ذلك خير لهم قال عليه السلام: (لا بأس).
ولا يخفي: أن ظاهرها جواز الدفع إليه، بل هو ظاهر بعض الفتاوي ففي الشرايع: (وتعطى الزكاة أطفال المؤمنين دون أطفال غيرهم.) وعن الكافي: (أن مقتضى كلام التذكرة جواز الدفع إلى غير ولي الطفل، إذا لم يكن له ولي ولا بأس به إذا كان مأمونا "، بل لا يبعد جواز تسليمها إلى الطفل بحيث يصرفه في وجه يسوغ للولي صرفها فيه.) وعن الكركي وصاحب الكفاية والبهبهاني في شرحه على المفاتيح موافقته على جواز الدفع لغير الولي.
لكن في الجواهر: (ثم، لا يخفي أن المراد من إعطاء الأطفال في النص والفتوى الايصال إليهم على الوجه الشرعي بأن يسلم بيد وليهم، لأن الشارع سلب أفعالهم وأقوالهم، فلا يترتب ملك لهم على قبضهم.) قلت الأقوى: جواز الدفع إليهم عملا " بالأخبار المذكورة. ودعوى: كون مساقها بيان حكم آخر وهو أصل الجواز، كما ترى! بل يمكن أن يقال: إن العمدة في حجرهم عن التصرفات، الأخبار الدالة على عدم جواز أمرهم، إلا بعد البلوغ والمنساق منها تصرفهم في أموالهم الموجودة، فلا تشمل عدم جواز تملكهم بهبة أو صدقة أو زكاة أو كفارة أو خمس أو نحو ذلك، فتدبر. (ص 115) (27) الإصفهاني: ترتب الأثر شرعا على القبض، تارة من باب كونه متمما " لإنشاء الملكية وجزء السبب المملك، كما في بيع الصرف وفي الهبة، وأخرى من باب كونه معينا " للكلي الذمي، كما في بيع الكلي ونحوه، وثالثة من باب كونه موجبا " للخروج عن ضمان المقبوض، كما في البيع حيث إن التلف قبل القبض يوجب انفساخ البيع وتلف المبيع من البايع، لكنه مع إطلاق دليل قاعدة (كل مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بايعه) للتلف قبل قبضه تنزيلا " وإلا فهو بعد قبضه تحقيقا " إذا كان بإذن الولي أو المالك وسيجئ إن شاء الله تعالى منه قدس سره ما ينافي بعض ما ذكرنا. (ص 117) * (ج 2 ص 24)
(٤٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361