محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٤
السابق
بل عن الغنية: الاجماع عليه وإن أجاز الولي. (3)
____________________
وهذا، هو المستفاد من أغلب التفاسير، كما في المجمع والصافي والكشاف والرازي وحاشيته، ففي تفسير الفخر:
(شرط في دفع أموالهم إليهم شرطين، أحدهما: بلوغ النكاح. والثاني: إيناس الرشد... إلى آخره.) (ص 353) (3) الآخوند: لا شبهة في عدم نفوذ المعاملة التي استقل بها، ولو فيما إذا وكله المالك فيها، أو أوكل الولي إليه أمرها لاجماع المنقول في لسان جمع من الأصحاب وغير واحد من الأخبار.
وأما إذا وكل في مجرد إجراء الصيغة، أو أوكل إليه أمره بعد المساومة والمقاطعة ممن بيده إنفاذ المعاملة، ففيه: الإشكال للعمومات، وعدم نهوض المنقول من إجماع الأصحاب، وأخبار الباب، لتخصيصها.
أما الاجماع، فإن المتيقن من معقده غير هذه الصورة. (ص 46) الطباطبائي: يمكن أن يقال: إن مراده عدم صحة التصرف منه وإن كان بإذن الولي لا مسلوبية عبارته، بحيث يبطل العقد وإن كان المتصرف هو الولي أو غيره وكان الصبي هو المجري للصيغة، بل يمكن أن يقال:
إن مراد كنز العرفان (فيما سيأتي) أيضا " ذلك، بل لا يبعد أن يكون ذلك مراد المشهور أو جملة منهم، فلا يمكن دعوى الشهرة أو الاجماع على سلب عبارته خصوصا " في غير ماله بأن يوكله الغير في إجراء الصيغة بعد المقاولة والمراضاة والمساومة فتدبر. (ص 113) الإيرواني: اعلم أن هنا مقامات ثلاثة: الأول: عدم نفوذ تصرفات الصبي في أمواله ببيع وشراء وغير ذلك استقلالا "، وهذا مما لا إشكال فيه، فإنه محجور عليه كالمفلس.
الثاني: عدم نفوذ تصرفاته حتى بإذن الولي ولعله المشهور المحكى عليه الاجماع.
الثالث بطلان إنشائه وكون قصده كلا قصد فيكون كبيع الهازل والنائم فلا يصح عقده وإن لم يشتمل على تصرف في أمواله، كما إذا توكل من البالغين في إجراء الصيغة أو وكله الولي في إجراء الصيغة على أمواله بعد أن كانت المعاملة عليها من نفس الولي، وهذا هو محل البحث فعلا "، والمصنف قد خلط بين هذا الذي هو محل البحث فعلا " وبين المقام الثاني، كما لا يخفى على من راجع كلماته في خلال البحث.
(٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361