محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٩٩
السابق
نعم، لما بنى هو على ملكية ذلك المال عدوانا " أو اعتقادا قصد بالمعاوضة رجوع البدل إليه، فالإجازة من المالك إن رجعت إلى نفس المبادلة أفادت دخول البدل في ملك المجيز، وإن رجعت إلى المبادلة منضمة إلى بناء العاقد على تملك المال، فهي وإن أفادت دخول البدل في ملك العاقد، إلا أن مرجع هذا إلى إجازة ما بنى عليه العاقد من التملك وإمضائه له، إذ بعد إمضائه يقع البيع في ملك العاقد فيملك البدل، إلا أن من المعلوم عدم الدليل على تأثير الإجازة في تأثير ذلك البناء في تحقق متعلقه شرعا "، بل الدليل على عدمه، لأن هذا مما لا يؤثر فيه الإذن، لأن الإذن في التملك لا يؤثر التملك فكيف إجازته!
وأما الثاني فلما عرفت من منافاته لحقيقة البيع التي هي المبادلة. (128) ولذا صرح العلامة رحمه الله - في غير موضع من كتبه - تارة بأنه لا يتصور، وأخرى بأنه لا يعقل أن يشتري الانسان لنفسه بمال غيره شيئا "، بل ادعى بعضهم في مسألة قبض المبيع:
عدم الخلاف في بطلان مالك الثمن: (اشتر لنفسك به طعاما ") وقد صرح به الشيخ والمحقق وغيرهما. نعم، سيأتي في مسألة جواز تتبع العقود للمالك مع علم المشتري بالغصب، إن ظاهر جماعة - كقطب الدين والشهيد وغيرهما -: أن الغاصب مسلط على الثمن وإن لم يملكه، فإذا اشترى به شيئا " ملكه، وظاهر هذا إمكان أن لا يملك الثمن ويملك المثمن المشتري، إلا أن يحمل ذلك منهم على التزام تملك البائع الغاصب للمثمن مطلقا "، كما نسبه الفخر رحمه الله إلى الأصحاب، أو آنا " ما قبل أن يشتري به شيئا "، تصحيحا " للشراء.
وكيف كان، فالأولى في التفصي عن الإشكال المذكور في البيع لنفسه ما ذكرنا.
____________________
هذا الإذن، لا اقتضاء الإذن في البيع الإذن التملك.
قلت: أولا ": قد عرفت عدم الدليل. وثانيا ": على فرض وجوده لا فرق بين الإذن السابق واللاحق حسبما عرفت، مع أن ظاهره هو الثاني، أعني: اقتضاء الإذن في البيع الإذن في التملك فتدبر. (ص 144) (128) الآخوند: قد عرفت: منع منافاته لحقيقته، فتلخص مما ذكرنا في هذه الحواشي: إن الإجازة
(٣٩٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361