محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٩٠
السابق
هذا مع أنه ربما يلتزم صحة أن يكون الإجازة لعقد الفضولي موجبة لصيرورة العوض ملكا " للفضولي ذكره شيخ مشايخنا في شرحه على القواعد وتبعه غير واحد من أجلاء تلامذته (123)
____________________
وإن معاملة الغاصب معاملة حقيقية وإن قصد دخول العوض في ملك غير مالك المعوض، ولا يحتاج تصحيحها إلى ما تشبث به المصنف أولا " وما ادعاه أخيرا "، مع أن شيئا " منهما لا يجديه.
نعم، تقوى علينا شبهة عدم وقوع البيع للمالك بإجازته، بل الإجازة على هذا إن أثرت، أثرت في وقوع البيع للغاصب، لأنه قصد المعاملة لنفسه فضلا " عما إذا خص الإنشاء أيضا " بنفسه، وحينئذ فإما أن نلتزم بذلك، كما التزم به بعض الأساطين ومن تبعه، أو نقول: إنه لا يلزم في الإجازة إجازة شخص ما أنشأ بل يكفي إجازة الجنس المنشأ بإنشاء الشخص، فالغاصب وإن إنشاء المعاملة لنفسه لكن المالك يلغي قيد كونه لنفسه ويجيز جنس المعاملة.
ويمكن إرجاع كلام المحقق القمي قدس سره، إلى هذا ولا يشكل علينا بأن صحة المعاملة بهذا النحو على خلاف القاعدة، فإنا بينا سابقا " إن صحة الفضولي بالإجازة كلية على خلاف القاعدة فبذاك الدليل الذي يخرج به عن القاعدة ويحكم بصحة الفضولي في غير مقام يحكم بصحته في المقام. (ص 124) الطباطبائي: كان الأولى أن يعبر عن المطلب بتعبير آخر، بأن يقول: هذا كله على تقدير الإجازة على أن يكون للمالك وهل يصح على أن يكون للغاصب أو لا؟ ربما يلتزم الخ.
هذا ويمكن أن يقال: في أن مقتضى الإجازة بقول مطلق أن يكون للغاصب أو لا وأن القائل ملتزم بكونه له وحينئذ فيتحصل في المسألة وجوه الأول: ويمكن البطلان وعدم الصحة بالإجازة لا للمالك ولا للغاصب.
الثاني: الصحة مع كونه للمالك. الثالث: الصحة مع كونه للغاصب.
الرابع: تبعية القصد، فإن قصد للمالك فلها وإن قصد للغاصب فله. فتدبر (ص 144) (123) الطباطبائي: قال فيها: ولو إجازة المالك على نحو ما قصده الغاصب به احتمل رجوعه إلى هبة وبيع معا " كقوله: (اشتر بما لي لنفسك كذا) وأما مع قصد الغاصب تمليك نفسه ثم البيع فلا بحث في رجوعه إلى ذلك ولو باع المالك عن غيره صح البيع عن المجيز انتهى.
وظاهره: إن احتمال كونه للغاصب إنما هو مع قصده ذلك في مقام الإجازة، لا أن يكون مقتضى الإجازة
(٣٩٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361