محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٩
السابق
لما عرفت من احتمال كونه معلولا " لسلب اعتبار قصد الصبي والمجنون، فيختص رفع قلم المؤاخذة بالأفعال التي يعتبر في المؤاخذة عليها قصد الفاعل فيخرج مثل الاتلاف، فافهم واغتنم.
ثم، إن القلم المرفوع هو قلم المؤاخذة الموضوع على البالغين، فلا ينافي ثبوت بعض العقوبات للصبي، كالتعزير. والحاصل: إن مقتضى ما تقدم من الاجماع المحكي في البيع وغيره من العقود، والأخبار المتقدمة - بعد انضمام بعضها إلى بعض -: عدم الاعتبار بما يصدر من الصبي من الأفعال المعتبر فيها القصد إلى مقتضاها، (26)
____________________
الأمة وارد مورد الامتنان، فإذا كان رفع القلم امتنانا " على الصبي وخلاف الامتنان على الكبير، فلا يعمه، إذ لا ترجيح للصغير على الكبير، وبنظيره نقول بثبوت الضمان في الاتلاف خطأ " ونسيانا " وعدم رفعه بحديث رفع الخطأ والنسيان. (ص 117) * (ج 2 ص 23) (26) الطباطبائي: مقتضى ذلك عدم حصول التملك إذا وهبه غيره شيئا " بقبضه ولو كان الواهب هو الولي، كما في عبارة التذكرة (كما سيأتي) وكذا بإعطائه الصدقات المندوبة والنذور والكفارات والزكوات والأخماس ونحوها، لا بد أن يعطى بيد الولي، مع أن السيرة على خلاف ذلك في الصدقات ومقتضى بعض الاطلاقات في الكفارة كفاية الاعطاء بيده.
ففي صحيحة يونس بن عبد الرحمن، عن أبي الحسن، عن رجل عليه كفارة إطعام عشرة مساكين أيعطى الصغار والكبار سواء، أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء؟ قال عليه السلام: (كلهم سواء)، فإنها ظاهرة في جواز الاعطاء والتسليم للصغار.
وفي حسن أبي بصير قلت: لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يموت ويترك العيال يعطون من الزكاة قال عليه السلام: (نعم).
وفي خبر عبد الرحمن قلت: لأبي الحسن عليه السلام، رجل مسلم مملوك ومولاه رجل مسلم وله مال لم يزكه وللمملوك ولد حر صغير أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة قال: (لا بأس).
(٣٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361