محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٨٨
السابق
فلو لم يكن أحدهما وعقد لنفسه لم يتحقق المعاوضة والمبادلة حقيقة، فإذا قال الفضولي الغاصب المشتري لنفسه: (تملكت منك كذا بكذا) فالمنسوب إليه التملك إنما هو المتكلم لا من حيث هو، بل من حيث عد نفسه مالكا " اعتقادا " أو عدوانا "، وحيث إن الثابت للشئ من حيثية تقييدية ثابت لنفس تلك الحيثية، فالمسند إليه التملك حقيقة هو المالك للثمن، إلا أن الفضولي لما بنى على أنه المالك المسلط على الثمن أسند ملك المثمن الذي هو بدل الثمن إلى نفسه، فالإجازة الحاصلة من المالك متعلقة بإنشاء الفضولي وهو التملك المسند إلى مالك الثمن، وهو حقيقة نفس المجيز، فيلزم من ذلك انتقال المثمن إليه. (122)
____________________
بصدق والمبادلة بين المالين سواء قلنا: بصحة ذلك أو بطلانه.
وثانيا ": بعد الادعاء المذكور أيضا " نقول: إن من المعلوم إرادة الغاصب تملك خصوص نفسه، لا من كان مالكا " وإن كان غيره. وإن شئت، فقل: إن الجهة تعليلية لا تقييدية وعلى فرض كونها تقييدية وكون الحكم واردا " عليها نمنع اقتضاءها ما ذكره، إذ لا بد في ورود الحكم على الجهة مطلقا " من قابلية المحل للاطلاق وإلا فلا يستلزم الاطلاق.
ألا ترى! أنك إذا قلت: أكرمت زيدا " لصداقته لا يقتضي إطلاق مطلق الصديق، بل وكذا لو قلت لزيد:
ادخل داري من حيث إنك صديقي لا يكون إذن الدخول مطلق الصديق، ففي المقام أيضا " وإن كان الغاصب في قوله: (تملكت كذا بكذا دينا ") على أنه المالك وكان تملكه للمثمن من هذه الجهة، لا أنه لا يقصده إلا تملك نفسه لا المالك الواقعي، فلا مفر في دفع الإشكال إلا ما ذكرنا من أن هذه الخصوصية مأخوذة لا على وجه التقييد في أنظار العرف، فيمكن الغاؤها في مقام الإجازة ولا يلزم منه مخالفة المجاز للمنشأ لأن المجاز نفس المبادلة لا بهذه الخصوصية فتدبر. (ص 143) (122) الآخوند: وقد انقدح (مما ذكرناه تحت الرقم 116) فساد ما أفاده بقوله: (فالمنسوب إليه التمسك إنما هو المتكلم إلى آخر كلامه). (ص 55) الإصفهاني: التحقيق: إن مقام العقد واسناده إلى الفضولي لنفسه بعنوان أنه المالك وإن كان يتصحح بالبناء والتنزيل، إلا أن الذي يؤثر فيه الإجازة هو العقد للمالك بالحمل الشايع حقيقة، فايقاع العقد للمالك
(٣٨٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361