محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٨٣
السابق
ولكن يشكل فيما إذا فرضنا الفضولي مشتريا " لنفسه بمال الغير فقال للبائع الأصيل: تملكت منك - أو ملكت - هذا الثوب بهذه الدراهم، فإن مفهوم هذا الإنشاء هو تملك الفضولي للثوب، فلا مورد لإجازة مالك الدراهم على وجه ينتقل الثوب إليه، (117) فلا بد من التزام كون الإجازة نقلا " مستأنفا " غير ما أنشأه الفضولي الغاصب.
____________________
ابتداء بإزاء ما ملكه كذلك، أو بعد البناء منه على ملكيته عدوانا " أو اعتقادا "، على ما عرفت في الحاشية السابقة، إذ لا معنى لعدم قصد تملك الثمن أصلا " ولا لقصد تملك المالك بنحو العنوان كما لا يخفى، وإن الملكية اعتبار خاص بين الشئ وأعيان الأشخاص لا عنوان المالك.
مع أنه قد عرفت في الحاشية السابقة: إن بناء على الملكية لا يكون إلا داعيا " له إلى قصد تملكه بنفسه، بلا قصد تملك المالك أولا " وقصد تملكه ثانيا " للبناء على أنه المالك عدوانا " أو اعتقادا "، ومجرد كون هذا مملكا " أيضا " لا يوجب أن يكون بلا داعي يدعو إليه، ولا يكاد يكون له بحسب المتعارف داعي، ولو اتفق حصوله أحيانا "، لاختص التصحيح بما أفاده به ولا يعم ما هو المتعارف من بيع الغاصب لنفسه. فتفطن. (ص 55) (117) النائيني (منية الطالب): أنه لا فرق بين أن يكون الغاصب بائعا " أو مشتريا "، كانت الصيغة بعت واشتريت، أو كانت ملكت وتملكت، كان الايجاب مقدما " على القبول أو مؤخرا "، فلا وجه لإشكاله قدس سره فيما لو كان الفضولي مشتريا " لنفسه بمال الغير، لأن كون إنشاء البائع متوجها " بالصراحة أو الظهور إلى المشتري لا يقدح في الصحة بعد بناء المشتري على مالكيته للثمن ثم قبوله تبديل البائع بين المثمن والثمن، أو إنشائه التبديل بين الثمن والمبيع، كما لو قدم القبول، فإن في جميع الصور لا إشكال فيه لا من باب إن كاف الخطاب وضع للأعم من المالك الحقيقي والجعلي، كما قد يتوهم في الخطاب المتوجه إلى الشخص المردد بين كونه وكيلا " أو أصيلا "، بل لأن الغاصب بعد سرقته الإضافة يكون هو المالك وهو المخاطب بهذا الخطاب، كما أن الموكل هو المخاطب في معاملة الوكيل بالبدن النيابي، فإذا أنشأ الملكية بين الشيئين وتعلق الإجازة بهذا الإنشاء صح من مالك الشيئين.
وبالجملة: لو قصد العاقد إدخال الثمن في ملك من لم يخرج عن ملكه المثمن، وبالعكس فهذه المعاملة باطلة، ولذا قلنا بالبطلان لو قيل: (اشتر بمالي لنفسك طعاما ") إذا لم يقصد من هذا القول تمليك الثمن
(٣٨٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361