محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٨
السابق
ثم إن مقتضى عموم هذه الفقرة - بناء على كونها علة للحكم -: عدم مؤاخذتهما بالاتلاف الحاصل منهما، كما هو ظاهر المحكي عن بعض. (24) إلا أن يلتزم بخروج ذلك عن عموم رفع القلم ولا يخلو من بعد. (25)
____________________
(24) الإيرواني: لا يخفي ما فيه، فإنه مع القرينة المتصلة بالكلام على قصر المرفوع بقلم العمد وأن المرفوع أحكام أخذ في موضوعها العمد كيف يبقي لهذه الفقرة عموم! بل يتعين أن يكون المرفوع بهذه الفقرة أحكام أخذ في موضوعها العمد، دون أحكام أخذ في موضوعها الخطأ، أو أحكام هي أعم من العمد والخطأ كالضمانات، فإن إطلاق أدلة تلك الأحكام يكون محفوظا " على حاله بلا دليل حاكم عليه، بل أقول: هذا القصر الوارد على هذه الفقرة بالقرينة المتصلة في هذه الرواية يوجب سقوط سائر الروايات المشتملة على رفع الحكم عن الصبي والمجنون عن العموم والشمول لأحكام مختصة بعنوان الخطأ، أو عامة لكل من العمد والخطأ. (ص 107) (25) الطباطبائي: قلت: على (هذا التقدير)، وإن لم يرد الإشكال من جهة لزوم إخراج الاتلافات، حيث إنها حينئذ غير داخلة من الأصل إلا أنه يرد الإشكال من جهة مثل حيازة المباحات وإحياء الموات و الالتقاط والسبق إلى المباحات، حيث إنها يعتبر فيها القصد ومع ذلك هي صحيحة في حق الصبي، فلا بد من إخراجها وهو أيضا " بعيد.
فالأظهر: ما ذكرنا من الاختصاص بالعقوبات الأخروية والدنيوية، ومعه لا يرد الإشكال إلا في التعزيرات ولا بأس به، إما لما ذكره المصنف من التخصص، وإما لما ذكرنا من التخصيص ولكن على ذلك لا يتم الابتلاء حسبما عرفت. (ص 115) الإصفهاني: بأحد تقريبين إما بدعوى أن مقتضى مناسبة الحكم والموضوع أنه كل أثر ينوط ترتبه على الفعل بالعقل وكماله واستشعار الفاعل، فهو مرفوع عن المجنون والصبي والنائم، لفقد العقل في الأول وفقد كماله نوعا " في الثاني وفقد الشعور في الثالث فمثل الضمان المترتب على مجرد الاتلاف الغير المنوط بشئ خارج عن عموم الآثار المرفوعة، أو بدعوى أن حديث (رفع القلم)، كحديث رفع التسعة عن
(٣٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361