محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٧٢
السابق
والجواب من ذلك - مع اختصاصه ببيع الغاصب -: إن قصد المعاوضة الحقيقية مبني على جعل الغاصب نفسه مالكا " حقيقيا ". (109)
____________________
والدليل على صحة هذه المعاملة هو الدليل على صحة البيع، أعني: عموم (أوفوا) و (تجارة عن تراض) وخصوص (أحل الله البيع).
وإن تعاسرت من هذا قلنا: فلا أقل من أن يكون ما يصنعه الغاصب أو كل بايع مال غيره لنفسه أو مشترى بماله لغيره هبة معوضة فيهب مال الغير بإزاء أن يهبه الطرف المقابل مال نفسه، أو يهب ماله للغير بإزاء أن يهب الجانب الآخر ماله لغيره ويكون القبول من الطرف الآخر إنشاء للهبة الأخرى.
فإن كان هذا من المالك صح بعموم أدلة صحة المعاملات وخصوص أدلة صحة الهبة، وإذا كان من الفضولي صح بإجازة المالك بدليل صحة معاملة الفضولي، ولكن لازم هذا أن يملك الغاصب الثمن بل لازم الأول أيضا " ذلك، كما سيجئ بيانه مع ما يمكن أن تحل به الشبهة في الوجه الثاني.
ويمكن أن يقال: إن الغاصب يأخذ المال ويتملكه ويستوهبه من الطرف المقابل بإزاء أن يرفع يده من العين المغصوبة حتى يغصبها الطرف المقابل فهي هبة من الطرف المقابل لأجل أن يرفع الغاصب يده أو بإزاء أن يرفع يده. (ص 122) (109) الآخوند: أما بناء على ما أفاده من: اعتبار ذلك (أي: دخول أحد العوضين في ملك من خرج عن ملكه الآخر) في قوامه، فالتفصي عن هذا الإشكال بما ذكره مع أنه غير سديد - إذ لا يكون بيع الغاصب مترتبا " على هذا البناء - غير مفيد، إذ الدخول لو كان معتبرا " كان هو الدخول حقيقة ولو عرفا "، ومجرد البناء على المالكية لا يوجب ذلك، وإنما يوجب قصده إلى دخول عوضه في ملكه، ويدعوه إلى قصد تملكه بنفسه وشخصه، لا بما هو المالك، فلا يكون بذلك قاصدا " إلى المعاوضة.
نعم، لو كان مجرد ذلك البناء مملكا " ولو بنظر العرف، كان موجبا " للقصد إلى المعاوضة، وليس كذلك كما هو واضح.
وبالجملة: لو كان هناك من الغاصب بناء، لا يكاد يكون داعيا " إلى قصد تملك العوض بشخصه وبذاته، لا تملك المالك، مع دعوى انطباقه عليه، والبناء على أنه المالك، كما هو ظاهر.
ثم، إنه على ما ذكرنا من عدم الاعتبار، ربما يشكل أيضا " تحقق العقد منه، حيث لا يتأتى منه القصد إلى
(٣٧٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361