محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٦٨
السابق
ومنها: أن الفضولي إذا قصد إلى بيع مال الغير لنفسه، لم يقصد حقيقة المعاوضة، إذ لا يعقل دخول أحد العوضين في ملك من لم يخرج عن ملكه الآخر، فالمعاوضة الحقيقية غير متصورة ، فحقيقته يرجع إلى إعطاء المبيع وأخذ الثمن لنفسه، وهذا ليس بيعا ". (108)
____________________
ويصح العقد بالإجازة والمنشأ هو المجاز، لأن الإجازة تعلقت بالتبديل بين ملكي المالكين لا بالقصد المقارن أو الخطأ في التطبيق.
ثم إنه بعد سرقة الإضافة لا يحتاج حين صدور البيع إلى تنزيل نفسه منزلة المالك حتى يقال: لو سلمنا هذا التجعل والبناء من الغاصب غالبا " فلا نسلمه دائما " ولو كان الملاك ذلك لزم في الحكم بصحته بالإجازة إحراز هذا البناء إلى آخر كلام هذا القائل، وذلك لأن التنزيل المصحح لبيع الغاصب الذي جعله المصنف قدس سره ملاكا " لو كان هو التنزيل حال العقد لكان لهذا الايراد وقع.
وبعبارة أخرى: لو كان مالكية الغاصب من قبيل الداعي وكان غرض المصنف تخلف الداعي لا يضر بحقيقة العقد لكان هذا الايراد واردا " لعدم إحراز هذا الداعي دائما "، مع أنه يجب أن يختلف الحكم باختلاف نحوي الإنشاء، لأنه قد يكون داعيه صدور المعاملة منه بما أنه هو المالك وقد يكون داعيه صدورها بما أن المالك هو المالك وأما لو كان هو التنزيل حال السرقة بمعنى جعل نفسه عدوانا " هو المالك، كما هو حال من كان شغله السرقة والنهب والغارة، فإنه يبنى على أن إضافة الملكية والجدة الاعتبارية منسوبة إليه باعه أو لم يبعه، فإذا باع ما هو ملكه بعد سرقة الإضافة فلا يرد هذا الايراد أصلا ".
وبالجملة: فصدور المعاوضة الحقيقية مبني على هذا الجعل وهو المصحح لقصد البيعية فينشئ تبديل طرف إضافة بطرف إضافة أخرى وتتعلق الإجازة بعين ما أنشأه لأنه لم ينشئ إلا أصل التبديل، كما ينشئ ذلك نفس المالك، لا أنه ينشئ التبديل عن قبل نفسه.
فعلى هذا، لا يرد أيضا " الإشكال بأن المنشأ غير المجاز والمجاز غير منشأ. (ص 224) (108) الآخوند: قد مر في باب المعاطاة إن حقيقة البيع، ليس إلا التمليك بالعوض، ولا يعتبر دخول أحد العوضين في ملك من خرج عن ملكه الآخر، فيكون مع قصده إلى بيع مال الغير لنفسه قاصدا " إلى ما هو البيع وما هو المعاوضة بهذا المعنى. (ص 54) الإصفهاني: توضيح الكلام في المقام إن القصد المتقوم به العقد - الذي يتصف بالصحة تارة وبالفساد
(٣٦٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361