محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٦٤
السابق
وفحوى الصحة في النكاح (102)
____________________
وبالجملة: لو لم يكن القصد لنفسه لغوا " فلا يفيد إجازة المالك، لأن إجازة العقد الواقع لغيره لا تؤثر في الاستناد إلى المجيز. (ص 224) (102) الطباطبائي: أما الفحوى، فغير جارية هنا على فرض تماميتها في حد نفسها، لأن الفضولي في النكاح لا يعقد لنفسه، بل عن الغير والمؤيدات المتقدمة أيضا " غير جارية. (ص 141) الإصفهاني: إن كان المراد من الفضولي لنفسه عدم قصد إيقاع المعاملة عن قبل من يعتبر إجازته فجميع أخبار النكاح الواردة في العبد وفي الصغيرين وفي الكبيرين شاهدة لما نحن فيه لعدم إيقاع النكاح فيها عن قبل المولى أو عن قبل الولي أو عن قبل الزوجين، كما يظهر من الشيخ المحقق صاحب المقابيس قدس سره.
وإن كان معنى الفضولي لنفسه إيقاع مضمون المعاملة لنفسه فالعقد على الصغيرين أو على الكبيرين عقد للغير وينحصر مورده في عقد المملوك لنفسه مع اعتبار إجازة المالك، لكنه في تأثير عقده لنفسه لا لوقوعه للمالك بإجازته، كما هو مورد البحث.
وهذا ظاهر المصنف قدس سره حيث خص مورد البحث بالغاصب، وبمن يعتقد ملكية نفسه.
وهذا، هو المراد من عقد الفضولي لنفسه، لا أن كل عقد لم يقصد به النيابة عمن كان أمر العقد بيده من البيع الفضولي لنفسه ليختص العقد للغير بمورد العقد بنحو النيابة عن الغير. (ج 2 ص 113) * (ص 139) النائيني (منية الطالب): على هذا، فلا معنى للتمسك بفحوى الصحة في النكاح لصحة بيع الفضولي لنفسه، لأن النكاح الذي يتعلق به الإجازة، إما نكاح العبد لنفسه، وإما نكاح الفضولي لغيره، وكل منهما لا يرتبطان بالمقام إلا بعد لغوية قصد العقد لنفسه في المقام.
أما نكاح العبد، فلأن إجازة المولى تتعلق بما هو المنشأ من العبد وهو العقد لنفس العبد فصحته لا تلازم صحة البيع الذي تتعلق الإجازة به للمالك.
وأما نكاح الفضولي لغيره فهو داخل في إحدى المسألتين السابقتين.
الثاني: إمكان تحقق قصد المعاوضة الحقيقية وهو دخول أحد العوضين في ملك من خرج عن ملكه العوض الآخر والعمدة رفع هذا الإشكال العويص، فإنه لو ارتفع هذا فقصد الغاصب أو الجاهل البيع لنفسه لغو قطعا "، كما أن ساير وجوه المنع مثل التمسك بقوله: (لا تبع ما ليس عندك) ومثل إن بيع الغاصب
(٣٦٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361