محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٦٠
السابق
مع جريان المؤيدات المتقدمة له: من بيع مال اليتيم (96) والمغصوب، ومخالفة العامل لما اشترط عليه رب المال، الصريح في منعه عما عداه. (97)
____________________
الإيرواني: قد عرفت ما هو المراد من معصية السيد في الرواية وإنه ليس هو المعصية الحقيقية بمخالفة نهيه بل عدم الاستيذان منه في النكاح على ما هو قانون العبودية، كما هو صريح مورد الرواية فلا تدل حينئذ على أن نهيه السابق لا يضر. (ص 122) (96) الطباطبائي: فيه: منع ظاهر فإن في بيع مال اليتيم المنع السابق غير موجود غالبا " إن أريد منع الولي وإن أريد المنع من الله تعالى فليس الكلام فيه.
ومن ذلك يظهر: حال المغصوب، فإن غاية الأمر وجود المنع الإلهي مع أنه لم ينقل سابقا " دليلا " يدل على صحة بيع الغاصب حتى يدعى ظهوره في الدلالة على عدم مضرية النهي السابق فتدبر. (ص 141) (97) الطباطبائي: هذا إنما يتم إذا كانت تلك المسألة من باب الفضولي. وقد عرفت: الإشكال فيه سابقا " فتذكر. (ص 141) النائيني (منية الطالب): وأما نهي رب المال عن المعاملة الخاصة أو السفر إلى جهة خاصة ونحو ذلك فقد عرفت عدم دلالته على كون معاملة العامل فضوليا "، لأن نهيه عنه طريقي ناش عن خوف الخسران فلا يشمل صورة ظهور الربح وعلى هذا فحمل أخبار باب المضاربة على التعبد، كما في المسالك لا وجه له مع أن أعمال التعبد في المعاملات بعيد وعلى أي حال أخبار باب المضاربة ليس دليلا " على صحة الفضولي لو سبقه منع المالك.
هذا، مضافا " إلى عدم التعرض فيها لإجازة رب المال بعد معاملة العامل وقد ذكرنا: إن الأخبار الواردة في التجارة في مال اليتيم أيضا " لا تعرض فيها لإجازة الولي ودخولها في باب الفضولي فضلا " عن أن تكون مؤيدة للصورة الثانية، لكن الذي يسهل الخطب إن الفضولي صحيح على القاعدة ونهى المالك قبل العقد لا أثر له. (ص 223) النائيني (المكاسب والبيع): قد تقدم المنع عن دلالة تلك الأخبار على صحة الفضولي بدعوى امكان حملها على ما إذا كان الشرط على العامل لأجل توهم عدم الربح في معاملة اشترط عليه تركها،
(٣٦٠)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361