محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٨
السابق
هذا، ولكن الأقوى عدم الفرق، لعدم انحصار المستند حينئذ في رواية عروة، وكفاية العمومات، (91) مضافا " إلى ترك الاستفصال في صحيحة محمد بن قيس، (92)
____________________
الحكم بالانفساخ ناشئا " عن الحلف وهو يذهب بما فيه، فهو أجنبي عن المدعي، مضافا " إلى أن الكراهة أبرزت بالحلف والكلام في المقام في نفس الكراهة الغير المبرزة بالإنشاء، كما لا يخفى هذا تمام الكلام على القول بكون الصحة في الفضولي على القاعدة.
(91) الطباطبائي: هذا على مذاق المصنف قدس سره من تمامية دلالة العمومات صحيح.
لكنك عرفت منع دلالتها، فحينئذ يمكن أن يقال: إن القدر المتيقن من الأدلة الخاصة صورة عدم النهي السابق فتدبر. (ص 141) (92) النائيني (المكاسب والبيع): ولكن يرده ظهور سياق الخبر في كون بيع الوليدة في حال جهل مولاها بالبيع لفرض غيبة الولي وفرض نهيه عن بيعها قبل الخروج إلى السفر بعيد يأباه السياق ومع هذا الظهور ينهدم أساس الاطلاق المستكشف من ناحية ترك الاستفصال. (ص 43) النائيني (منية الطالب): أما صحيحة محمد بن قيس فعدم الاستفصال فيها إنما هو لظهور القضية في كون ابن مالك الوليدة باع الأمة بلا إذن من أبيه، كما هو صريح قول والده حيث قال: (وليدتي باعها ابني بغير إذني) واحتمال كونه مسبوقا " بالنهي بعيد وإلا كان الأنسب في مقام المخاصمة أن يقول: (باعها مع النهي) بل مقتضى الطبع إن من يقصد السفر لا ينهى أولاده وأوليائه عن بيع أمواله فعدم استفصال الإمام عليه السلام لا يدل على العموم. (ص 223) الطباطبائي: الانصاف: عدم ظهور العموم من هذا الترك خصوصا "، مع أنه قضية في واقعة بل قد يدعى ظهور السؤال في عدم النهي، ومعه لا يمكن التمسك بترك الاستفصال لكنه، كما ترى! إذ الظهور اللفظي ممنوع والمقام مضافا " إلى امكان منعه لا يفيد فتأمل. (ص 141) الإيرواني: بعد أن كان مورد الصحيحة هو الإجازة بعد الرد لم يكن فيها للاستفصال عن المنع السابق مجال، فإن الرد اللاحق لو لم يكن مؤثرا " في انحلال العقد فبالأولى أن لا يكون المنع السابق مؤثرا " لكن الصحيحة غير معمول بها في موردها فكيف يؤخذ بفحواها! (ص 122)
(٣٥٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361