محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٧
السابق
بناء على أنه لا يعتبر في الرد سوى عدم الرضا الباطني بالعقد. (89) على ما يقتضيه حكم بعضهم بأنه إذا حلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل انفسخ العقد، لأن الحلف عليه أمارة عدم الرضا. (90)
____________________
ومع هذا الظهور لا حاجة إلى ترك استفصال الإمام عليه السلام عن كونه منهيا " ابني عنه أولا ".
وأما أخبار نكاح العبد فلا دلالة فيها إلا على عدم الإذن ولا دلالة لقوله عليه السلام: (وإنما عصى سيده) على نهيه إياه نظرا " إلى أن العصيان بمعنى مخالفة الأمر والنهي، بل حيث إن العبد ناصيته بيد مولاه فلا بد من أن لا يصدر وأن لا يرد إلا عن إذن مولاه فإذا فعل بدون إذنه كان خارجا " عن زي الرقية، فلذا عد عاصيا " وليس حال الموالي والعبيد شاهدة على منع المالك، بل على عدم رضاه بفعله إلا بالمراجعة إليه وكون العبد ممنوعا " عند العقلاء غير كونه ممنوعا " من قبل المالك بمنع مالكي وكذا أخبار الاتجار بمال اليتيم لغير الولي، فإن غايتها عدم إذن الولي لا منع الولي وأما المنع الشرعي فهو أجنبي عما نحن فيه.
وأما صحيحة الحلبي، فغايتها المنع شرعا " عن أخذ المال بوضيعة وعدم رضا المشتري عن الرد بوضيعة لا المنع عن بيعه من غيره وإن كانت الصحة بملاحظة القاعدة فلا يتوقف إلا على المعاملة وإجازة المالك ولا يضر النهي إلا بتوهم كونه ردا " وحيث إن الرد إبطال العقد وحله فالمنهي غير ضائر إذ ليست حقيقته إلا التسبيب إلى اعدام الشئ بعدم إيجاده لا إلى اعدام العقد الموجود ودلالته على الكراهة النفسانية غير ضائرة لما مر سابقا إن الكراهة ليست ردا " فلا يجدي استصحاب بقاء النهي إلى ما بعد العقد في ثبوت الرد. (ج 2 ص 111) * (ص 139) (89) الإيرواني: بل مطلقا " حسبما عرفت فيما إذا أنشأ قبل العقد ردا " بعد وقوعه فإن الإنشاء حاصل في هذه الصورة.
نعم، ظرف الإنشاء سابق على العقد وأما المنشأ فهو أمر لاحق إلا أن يعتبر تأخر الإنشاء أيضا " وهو إنما يصحح إذا كان بطلان الإجازة بعد الرد على خلاف القاعدة ثابتا " بحكم الاجماع فيقال: إن المتيقن من معقده صورة تأخر إنشاء الرد عن العقد. (ص 122) (90) النائيني (المكاسب والبيع): وأما الاستدلال بانفساخ عقد الوكيل بحلف الموكل على نفي الإذن في اشترائه على كفاية الكراهة الباطنية في الرد لكون الحلف أمارة على عدم الرضا، فلا يخفى ما فيه لكون
(٣٥٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361