محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٦
السابق
وكيف كان، فهذا القول لا وجه له ظاهرا "، عدا تخيل: إن المستند في عقد الفضولي هي رواية عروة المختصة بغير المقام، وإن العقد إذا وقع منهيا " عنه فالمنع الموجود بعد العقد - ولو آنا " ما - كاف في الرد، فلا ينفع الإجازة اللاحقة. (88)
____________________
لا دخل له في القابلية وعدمها. نعم رد على العلامة أنه لا داعي إلى الحمل المذكور، بل الأولى حمله على صورة عدم الإجازة إلى الآخر مع أن مجرد الإجازة اللاحقة لا تكفئ في الخروج عن كون الوطي زنا إلا على القول بالكشف. وعليه أيضا " يمكن أن يقال: لما كان وطيه حراما " في الظاهر أطلق عليه الزنا من باب التنزيل. والحاصل: أن استظهار المصنف قدس سره الفتوى من عبارة التذكرة في محله، لكن الحمل المذكور فيها مما لا حاجة إليه في توجيه الخبر فتدبر. (ص 141) (88) الإيرواني: لو كان الوجه هو هذا التخيل لزم قصر الحكم بصحة الفضولي بصورة رضا المالك، لأن رواية عروة موردها ذلك مع أنهم لم يقصروا، فالأقرب: أن الوجه في ذلك ما ذكرناه من عدم تعقل الفرق بين إنشاء الرد قبل العقد وبعده بعد أن كان موطن المنشأ في الموردين الكراهة الحاصلة بعد العقد، فلو قال للفضولي: ما استثناه فيما بعد من العقد مردود غير مقبول لي، فهو كما لو قال: ما أنشأته سابقا " غير مقبول لي هذا في صورة إنشاء الرد.
وفي صورة الكراهة الباطنية أيضا " لا فرق بين كراهة حدثت بعد العقد وبين كراهة استقرت مما قبل العقد أو من زمان العقد إلى ما بعد العقد، بل وإلى زمان العقد ثم ارتفعت بعد العقد. (ص 122) الإصفهاني: صحة البيع في الفضولي، أما بملاحظة الأخبار الخاصة، أو بملاحظة القاعدة.
فإن كانت بملاحظة الأدلة الخاصة فمثل خبر عروة المأذون في الاشتراء مع عدم الإذن فقط في البيع لا النهي عنه، كما يدل عليه قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (بارك الله لك في صفقة يمينك) لا يعم ما نحن فيه وكذا مثل خبر السمسار المشتمل على الإذن في الاشتراء بحيث يكون له إجازته ورده فهو أيضا " ظاهر في عدم المنع بل وكذا رواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون.
وأما مثل موثقة جميل الواردة في المضاربة، فهي ظاهرة في المنع بخلاف سائر أخبار الباب فإنها غير ظاهرة في منع المالك ولا في عدم منعه أما صحيحة ابن قيس فالذي أخبر به أبو البايع: (إنه وليدتي باعها بغير أذني لا مع منعي إياه).
(٣٥٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361