محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٥
السابق
وحكي عن فخر الدين: أن بعض المجوزين للفضولي اعتبر عدم سبق نهي المالك.
ويلوح إليه ما عن التذكرة - في باب النكاح - من حمل النبوي (أيما عبد تزوج بغير إذن مولاه فهو عاهر) - بعد تضعيف السند - على أنه نكح بعد منع مولاه وكراهته فإنه يقع باطلا ". (87) والظاهر: أنه لا يفرق بين النكاح وغيره، ويظهر من المحقق الثاني، حيث احتمل فساد بيع الغاصب، نظرا " إلى القرينة الدالة على عدم الرضا وهي الغصب.
____________________
إلا في سلب استناد العقد إليه وهو كان حاصلا " ولو لم يكن منع، كما في الصورة السابقة ولا يمكن أن يكون ردا " للعقد الذي لم يوجد بعد.
نعم، قد يتوهم إن بقاء الكراهة المستمرة من زمان المنع إلى بعد العقد ولو آنا " ما كاف في رد العقد ولكنه فاسد لأن الكراهة الباطنية كالرضا الباطني لا يؤثران في الرد والإجازة، ولا في الفسخ والامضاء وفسخ عقد الوكيل لو كان خياريا " بحلف الموكل على نفي الإذن في اشتراء الوكيل لو سلم فإنما هو لأمارية الحلف على الفسخ لا لمجرد كراهة الموكل باطنا "، بل لا يبعد أن يكون نفس إنكار الوكالة فسخا "، كما أن إنكار الطلاق رجوع.
وبالجملة: مجرد الكراهة الباطنية لا يؤثر في رفع أثر العقد فلا يضر المنع السابق.
ويؤيد ذلك: صحة عقد المكره إذا لحقه الإجازة ودعوى كونها للاجماع لا يصغي إليها للمنع عنه صغرى وكبرى فإنه على فرض تحققه مستند المجمعين معلوم.
وأما على الثاني: فشمول الأدلة الخاصة لهذه الصورة مشكل. (ص 223) (87) الإيرواني: لكن النبوي موافق للقاعدة بلا حاجة إلى الحمل والتأويل وذلك أن ظاهرة تزويج العبد وترتيبه آثار الزوجية بغير مراجعة المولى واستجازته ومن المعلوم أن من هذا شأنه عاهر فالنبوي يقرر مذهب النقل في الإجازة. (ص 122) الطباطبائي: قد يقال: بمنع التلويح لأن مورد الخبر ما إذا كان ذلك من العبد بعد الدخول وترتيب الآثار فلا دخل له بما نحن فيه من مجرد المنع فإن كون الأول باطلا " لا ينافي كون الثاني قابلا " للإجازة وهو كما ترى!
فإن ظاهر حمله للخبر على ما ذكر يقتضي كون مجرد المنع مضرا " عنده والاقران بالدخول وترتيب الآثار
(٣٥٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361