محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٥٢
السابق
ويضعف الأول - مضافا " إلى إن الفضولي قد يكون قادرا " على ارضاء المالك - بأن هذا الشرط غير معتبر في العاقد قطعا "، بل يكفي تحققه في المالك، فحينئذ يشترط في صحة العقد مع الإجازة قدرة المجيز على تسليمه وقدرة المشتري على تسلمه على ما سيجئ. (84)
____________________
الإيرواني: يعني: غير قاصد تحقق مدلول اللفظ في الخارج وإلا فالقصد إلى الاستعمال حاصل جزما " وكأن منشأ توهم عدم القصد إلى تحقق المضمون هو أن البيع إذا لم يكن مؤثرا " في نظر العرف والشرع في تحقق مضمونه لم يعقل حصول القصد به إلى تحقق مضمونه.
وفيه: أولا ": إنا نفرض الكلام في فضولي اعتقد الملك، أو فضولي كان عقده مؤثرا " عرفا " كالغاصب المستولي على العين بلا قوة المالك على مزاحمته. وثانيا ": إن ذلك إنما يتم إذا كان بيع الفضولي منعزلا " عن الأثر بالمرة وهو أول الكلام.
أما إذا كان مؤثرا " بضميمة إجازة المالك حصل القصد إلى هذا الذي هو مؤثر فيه، ولولا ذلك لم يحصل القصد من الموجب لعدم استقلال إيجابه في التأثير لولا قبول القابل، وكذا لم يحصل القصد من مجموع المتعاقدين في بيع الصرف والسلم لتوقف تأثير عقدهما على لحوق القبض. (ص 122) (84) الإصفهاني: لا يخفى عليك إن قدرة العاقد بما هو عاقد ليست شرطا "، ولذا لا شبهة في عدم اعتبارها من الوكيل في مجرد إجراء الصيغة، وكذا قدرة المالك بما هو مالك ليست شرطا "، ولذا لو صح بيع مال الغير لنفسه بإذن الغير لم يعتبر قدرة المالك، لأنه أجنبي عن المعاملة حتى يعتبر أن لا تكون معاملته غررية خطرية أو غير ذلك من المحاذير، بل يعتبر قدرة من له العقد والمعاملة حتى لا يكون فيها غرر وخطر عليه وحينئذ، فإن اعتبرنا قدرة من له العقد حال صدور العقد بحيث يصدر العقد حقيقة عمن له القدرة فالفضول وإن لم يعتبر قدرته لكنه لم يصدر العقد حال العبرة بغرريته وخطريته عمن له القدرة بخلاف بيع المأذون من المالك فإن قدرته قدرة من له العقد حال صدوره.
وإن قلنا: بأن القدرة معتبرة فيمن له العقد حال تحققه منه ولو بإجازته له، فإنه حال تحقق المعاملة حقيقة لا إنشاء فقط فالقدرة حال الإجازة كافية، والمعاملة المتحققة منه بإجازته ليست غررية ولا خطرية.
ومنه يعلم: أن قدرة الفضول على ارضاء المالك غير مجدية لأنها لا تحقق القدرة على التسليم من له العقد حال صدور العقد إذا كانت معتبرة منه حال صدوره وإلا فتحققها حال تحققه منه كاف،
(٣٥٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361