محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٤٩
السابق
مع أنه لو دل لدل على بطلان البيع بمعنى عدم ترتب الأثر عليه وعدم استقلاله في ذلك، ولا ينكره القائل بالصحة، خصوصا " إذا كانت الإجازة ناقلة. (80)
____________________
مناطا " في العقدية حتى في عقد المالك أيضا "، فإن تحقق المنشأ في عالم الاعتبار الذي هو من الأحكام الشرعية الامضائية لا يعتبر قصده من المالك أيضا "، بل لا يمكن أن تتعلق إرادته به، وإنما هو من دواعي الإنشاء فلا يمكن إنشاء هذا المعنى من المالك فضلا " عن الفضولي الذي ليس زمام أمره بيده، لأن ما يمكن إنشائه لا من منشئات المنشئ.
وكيف كان، فلا يعتبر في صدق العقد سوي قصد اللفظ والمعنى وهو حاصل من الفضولي كحصوله من الوكيل في إجراء الصيغة ولا فرق بينه وبين الفضولي إلا أن الاستناد إلى المالك حاصل بين عقد الوكيل، وأما الفضولي فيحصل بعد عقده وأما في سائر الآثار كعدم القدرة على التسليم وعدم التمكن من قصد النتيجة بنحو الداعي فيهما مشتركان. (ص 222) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما في هذا الوجه أيضا "، ضرورة أنه مع تسليم كون فعل الفضولي مصداقا " للتصرف المحرم يكون النهي عنه راجعا " إلى ناحية المسبب لا السبب، إذ التصرف المحرم منه هو البيع مثلا " الصادر عنه نحو صدوره عن المالك والغاصب، ولا إشكال في أنه إذا تعلق به النهي يكون متعلقا " بالنقل والانتقال لا بإيجاد السبب في ظرف تمامية القدرة على إيجاد المسبب.
اللهم، إلا إذا انضم إلى هذا الوجه ما أجاب به خامسا ". (ص 40) الإيرواني: بل دل على بطل البيع رأسا "، لأن البيع لولا النهي لم يكن مستقلا " بالتأثير حتى يدل النهي على عدم استقلاله، بل كان جزء المؤثر والجزء الآخر رضا المالك فيخرجه النهي عن هذه الجزئية أيضا ".
(ص 122) (80) الآخوند: أو كانت كاشفة مع دخلها بنحو الشرط المتأخر، على ما سيأتي تحقيقه. أما لو قيل بالكشف وعدم الدخل أصلا "، فلا ريب في صدق التصرف على بيع الفضول، كما لا يخفى. (ص 54) الإصفهاني: الإجازة إن كانت كاشفة بالكشف المحض، فالتصرف في نفسه صحيح فينافيه الحكم بفساده في نفسه، وأما إذا كانت كاشفة بنحو كشف العلة عن معلولها أو ناقلة متممة للسبب، فصحته بالإجازة
(٣٤٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361