محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٤٧
السابق
مع أنه قد يفرض الكلام فيما إذا علم الإذن في هذا من المقال أو الحال، بناء " على أن ذلك لا يخرجه عن الفضولي (78)، مع أن تحريمه لا يدل على الفساد، (79)
____________________
النائيني (منية الطالب): لكن لا يخفى أن هذين لا يعدان تصرفا "، بل انتفاعا " وإلا لو كان تصرفا " كالاستظلال تحت خيمة الغير فاستقلال العقل بجوازه ممنوع. (ص 222) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه، لأن التصرف في مال الغير لا يكون على نحوين، بل ليس له إلا نحو واحد وهو النحو المحرم، وأما مثل الاستظلال والاستنار فهو انتفاع بمال الغير بلا تصرف فيه، ففرق بين الاستظلال بجداره أو سقف خيمته، حيث إنهما مع اشتراكهما في كونهما انتفاعا " بمال الغير، يمتاز أن يكون الثاني تصرفا " دون الأول فلو سلم كون فعل الفضولي تصرفا " فلا محيص عن الالتزام بحرمته فهذا الجواب ليس بشئ.
(78) النائيني (منية الطالب): وفيه: أن دعوى المستدل بحكم العقل على بطلان الفضولي لا تشمل هذا المورد، فيمكن التزامه بالصحة في هذا المورد والبطلان في سائر الموارد، إلا أن يقال: إن القائل بالصحة يكفيه الايجاب الجزئي في مقابل السلب الكلي وأورد عليه رابعا ": بأن التصرف على فرض حرمته لا يوجب الفساد. (ص 222) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما في هذا الوجه أيضا " ضرورة أنه ينحصر مورده إلى النادر الملحق بالمعدوم، ولا يمكن أن يجعل وجها " لحصة الفضولي مطلقا " وفي جميع الموارد، بل هو التزام ببطلانه في الموارد الغالبة التي لم يعلم إذن المالك بل علم عدمه.
الإيرواني: نعم لا يخرجه بلا إشكال فإن الرضا بالعقد بما هو لفظ بل وبما أنه إنشاء أنشأ به المعنى غير الرضا بتحقق المنشأ في الخارج والمعتبر في الإجازة هو هذا الرضا. نعم، لا يكفي الرضا بوقوع مضمون العقد في الجملة في إجازة عقد الفضولي، بل لا بد من تعلق الرضا بوقوع مضمون عقد الفضولي بما هو مضمون عقده وبما هو صادر من الفضولي، أو على سبيل العموم ومن أي شخص كان صادرا " أما لو رضي بوقوع المضمون من غير الفضولي لم يكن ذلك إجازة لعقد الفضولي. (ص 121) (79) الآخوند: إنما لا يدل قوله: (لا يجوز لأحد التصرف على الفساد الخ) إذا كان الجواز المنفى، هو
(٣٤٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361