محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٣٩
السابق
وبما ذكرناه من الجوابين يظهر الجواب عن دلالة قوله: (لا بيع إلا في ملك)، فإن الظاهر منه كون المنفى هو البيع لنفسه، وأن النفي راجع إلى نفي الصحة في حقه لا في حق المالك، مع أن العموم - لو سلم - وجب تخصيصه بما دل على وقوع البيع للمالك إذا أجاز. (68)
____________________
(68) الطباطبائي: الصواب هو الجواب الأول بما مر في النبوي صلى الله عليه وآله من أن غاية ما يدل عليه نفي الصحة فيما لو قصد نفسه، كما في الغاصب لا مطلق الفضولي وقد يجاب عنه أيضا " بأن المراد نفي اللزوم وهو بعيد وقد يجاب أيضا " بأن المراد عدم جواز بيع ما ليس بمملوك كالحر مثلا وهو أيضا بعيد والأظهر بقرينة الفقرتين إرادة نفي صحة البيع قبل إن يملك إذا أراد ترتيب الأثر كالطلاق قبل النكاح والعتق قبل إن يتملك العبد. (ص 140) الإصفهاني: إن كان المراد من البيع ما هو تمليك انشائي يتسبب به إلى إيجاد الملكية حقيقة فالنهي راجع إلى نفي الصحة وإن كان المراد ما هو تمليك حقيقي فالنفي راجع إلى نفي الحقيقة وعلى أي تقدير إذا نسب البيع إلى المالك بإجازته كان السبب مضافا " إلى من يملك فيفذ ممن يملك ويوجد منه التمليك الحقيقي ولا منافاة بين عدم نفوذه أو عدم وقوعه ممن لا يملك ونفوذه ووقوعه ممن يملك.
وربما يجاب: بحمله على ما إذا باع ليذهب فيشتريه - نظرا " إلى ظهور (لا طلاق إلا فيما يملك) و (لا عتق إلا فيما يملك) في ذلك -، فلا دلالة له على بطلان الفضولي.
ويندفع: بأن الطلاق قبل النكاح بنفسه غير معقول لا يتوجه القصد إليه، فإنه بمعنى إزالة العلقة، فالمراد إزالة العلقة الحاصلة للغير فضولا " أو عتق ما هو رق للغير، أو بيع ما هو ملك للغير. (ص 137) * (ج 2 ص 102) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أنه لو سلم دلالتها فلا يمكن تخصيصها بالأدلة الدالة على صحة الفضولي، لأن تعارضهما ليس بالعموم والخصوص المطلق، بتقريب: أن مفاد الأدلة المانعة هو أن بيع مال الغير لا يجوز، سواء قصد لنفسه أم للمالك، وسواء أجاز أم لم يجز ومفاد الأدلة المجوزة صحة البيع للمالك إذا أجاز، لأنه لم يكن البيع لنفسه أو للمالك بلا إجازة له محلا " لتوهم الصحة حتى يرد المنع بنحو العموم، بل التعارض بينهما بالتباين، فإنه لو سلم إطلاق هذه الروايات وشمولها لما إذا قصد الفضولي البيع للمالك أو لنفسه مع المنع وعدمه فلا إشكال في شمول الروايات الدالة على الصحة لجميع الأقسام.
(٣٣٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361