محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٣٧
السابق
وهذا المعنى أظهر من الأول ونحن نقول به، كما سيجئ. (66) وثانيا ": سلمنا دلالة النبوي على المنع، لكنها بالعموم، فيجب تخصيصه بما تقدم من الأدلة الدالة على تصحيح بيع ما ليس عند العاقد لمالكه إذا أجاز. (67)
____________________
مع الإجازة سواء أريد من البيع ما هو عليك انشائي أو ما هو تمليك حقيقي فإن المراد إن كان هو التمليك الانشائي فهو قابل للصحة والفساد والنهي عنه للارشاد إلى فساده بما هو تمليك انشائي مضاف إلى من ليس عنده المبيع فلا معنى لدلالته على فساده إذا كان مضافا " إلى من عنده المبيع، فإنه من بيع من كان عنده لا من ليس عنده وإن كان هو التمليك الحقيقي فليس له نفوذ وفساد بل أمره دائر بين الوجود والعدم فإن الصحة والفساد من أوصاف الأسباب فالنهي ارشاد إلى عدم وقوعه ممن ليس عنده المال لا ممن عنده والملكية الحقيقية المتحدة ذاتا " مع التمليك الحقيقي إنما توجد إذا أضيف سببها إلى المالك فتوجد الملكية الحقيقية من المالك فهو بيع حقيقي ممن عنده المال. (ج 2 ص 102) * (ص 137) (66) الإصفهاني: لا لكون مورده بيع العين قبل شرائها من مالكها، بل لأن النهي المتوجه إلى المخاطب البايع ظاهر في عدم ترتب الأثر على فعله من حيث إنه فعله، لا من حيث صيرورته فعلا " للغير أيضا " فلا يدل إلا على عدم وقوعه عنه. (ج 2 ص 102) * (ص 137) الإيرواني: لا وجه للحمل على خصوص ذلك، بل يراد منه مطلق البيع لنفسه بعد أن كان مؤدى النفي عدم وقوع البيع لنفسه الذي لا ينافي وقوعه للمالك، وأما العلامة فإنما خصه بذلك، لأنه لم يخصص المنفى بما خصصه به المصنف قدس سره فلذلك التجأ إلى تخصيص النبوي بما حسبه أنه مورده فرارا " من القول بفساد الفضولي. (ص 121) الطباطبائي: قلت: ربما يجاب عنه أيضا " بأن ظاهرة النهي عن البيع بقصد ترتيب الأثر فغايته الدلالة على بطلان الفضولي في صورة إرادة البيع لنفسه، كما في بيع الغاصب ولا يدل على بطلانه فيما إذا باع للمالك بتوقع الإجازة. (ص 140) (67) الإيرواني: يعني أن هذه تدل على البطلان أجاز المالك، أو لم يجز. وتلك تدل على الصحة إذا أجاز فيخص هذه بتلك.
(٣٣٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361