محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٣٣
السابق
وما في الصحيح عن محمد بن مسلم الوارد في أرض بفم النيل إشتراها رجل، وأهل الأرض يقولون: هي أرضنا، وأهل الأسياف يقولون: هي من أرضنا. فقال: (لا تشترها إلا برضا أهلها). (63)
____________________
فإن مقابلة الرضا بالأمر في قوله أرواحنا له الفداء: (إن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه) ظاهرة في كفاية الإجازة اللاحقة، فإن الرضا المقابل للشراء عن المالك، أو بأمره هو الرضا اللاحق الذي هو عبارة عن الإجازة لا الرضا المقارن، فإنه متحقق حين الأمر.
فحاصل التوقيع: إن الضياع لا يجوز ابتياعها إلا بمباشرة المالك أو بوكالة منه أو بإجازته بعد ذلك.
(ص 221) (63 النائيني (المكاسب والبيع): النهي عن الاشتراء في هذا الخبر ظاهر في النهي عنه بمعنى الاسم المصدري فيكون حاله كحال ما في توقيع العسكري عليه السلام فلا دلالة فيه أيضا " على بطلان الفضولي.
(ص 36) النائيني (منية الطالب): أما صحيح محمد بن مسلم فلا يدل إلا على أن في مورد نزاع أهل النيل التي هي بلدة بالفرات وأهل الاستان التي هي بلدة ببغداد لا بد من إحراز مالك الأرض وإن المعاملة لا تصح إلا إذا اشتريت الأرض من أهلها وليس في مقام إجازة المالك لا تنفع، أو أن الصيغة لا بد أن تكون مقرونة برضا المالك. (ص 221) الطباطبائي: قال في القاموس: (النيل بالكسر قرية بالكوفة وبلدة بين بغداد وواسط. وقيل: إن النيل نهر تتشعب من الفرات ينتهي إلى دجلة بمسافة مراحل.) وعلى هذا فالمراد بفم النيل صدر ذلك النهر والأستان بالضم على ما في القاموس والمجمع أربع كور ببغداد عال وأعلى وأوسط وأسفل ذكره في القاموس في (س ت ن) وفي مجمع في (ا س ت)، والظاهر أن المراد من الأهل في قوله: (لا تشترها إلا برضا أهلها) من كانت الأرض بيده لا أهل الاستان وذلك لدلالة يده على لملكية، ويحتمل كون المراد الأهل الواقعي فلا بد للمشتري من الاحتياط، ويحتمل كون المراد مجموع الطرفين لكونهما خارجين أو داخلين أو بناء على الاحتياط الاستحبابي إذا كان الأول زائدا " والآخر خارجا " فتدبر. (ص 139)
(٣٣٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361