محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٣٢
السابق
فيكون مساوقا للنبوي الآخر: (لا بيع إلا فيما يملك) بعد قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (لاطلاق إلا فيما يملك، ولا عتق إلا فيما يملك) ولما ورد في توقيع العسكري صلوات الله عليه إلى الصفار:
(لا يجوز بيع ما ليس يملك). (61) وما عن الحميري إن مولانا عجل الله فرجه كتب في جواب بعض مسائله: (إن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا " منه). (62)
____________________
(61) الطباطبائي: بناء على أن يقرء (يملك) بصيغة المعلوم، كما هو الظاهر بقرينة الأختين. (ص 139) النائيني (منية الطالب): ويقرب من (الرواية السابقة) قوله: (لا بيع إلا فيما يملك)، بناء على أن يكون مفاده لا بيع فيما لا يملكه البايع.
وأما بناء على أن يكون يملك مبنيا " للمفعول فلا ربط له بما نحن فيه، وهكذا التوقيع المبارك: (لا يجوز بيع ما ليس يملك). (ص 221) النائيني (المكاسب والبيع): يمكن أن تكون كلمة يملك بصيغة المجهول فيكون التوقيع دليلا " على بطلان بيع ما لا يملك شرعا " كالخنزير أو عرفا " كالحشرات والديدان، ويمكن أن يكون بصيغة المعلوم، وعلى الثاني: فإن كان النهي عن البيع بمعنى الاسم المصدري فيخرج عن مورد الفضولي قطعا " وإن كان بالمعنى المصدري بمعنى أن يكون نهيا عن إنشاء بيع ما لا يملكه فيصير دليلا " على النهي عن الفضولي، لكنه أيضا " لا يدل على الفساد لمكان رجوعه إلى مرحلة السبب وقد تقدم: أنه لا يدل على الفساد. (ص 36) (62) الطباطبائي: والظاهر أن المراد من الجواب أنه لا يجوز ابتياعها من السلطان، لأنه غير مالك ولا مأذون من قبله. (ص 139) النائيني (المكاسب البيع): لا يخفى أن هذا الخبر في لدلالة على صحة الفضولي أظهر منه في الدلالة على فساده، وذلك لمكان قوله أرواحنا فداه: (لا يجوز ابتياعها إلا عن مالكها أو بأمره أو رضا منه)، إذ المراد من الابتياع عن المالك هو إيقاع العقد من المالك بالمباشرة والمرد بأمره هو ايقاعه من وكيله ويكون المراد من رضائه به هو ايقاعه عن الفضولي وإجازته.
النائيني (منية الطالب): وأما رواية الحميري فدلالتها على صحة الفضولي أظهر من دلالتها على فساده،
(٣٣٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361