محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٧
السابق
وأما سياق التحديد الموجب لثبوت مفهوم القيد، فهو - مع تسليمه - مخصوص بما إذا لم يكن للقيد فائدة أخرى، ككونه واردا " مورد الغالب، كما فيما نحن فيه وفي قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) (55) مع احتمال أن يكون (عن تراض) خبرا " بعد خبر لتكون على قراءة نصب (التجارة) - لا قيدا " لها - (56) وإن كان غلبة توصيف النكرة تؤيد التقييد - فيكون المعنى: إلا أن يكون سبب الأكل (تجارة) وتكون (عن تراض) ومن المعلوم: أن السبب الموجب لحل الأكل في الفضولي إنما نشأ عن التراضي، (57)
____________________
واحد من المتعاملين مورد الخطاب وعدم ارتباط خطاب كل الآخر ولا ملازمة بين ارتباطية العقد الصادر عنهما بحيث يكون لكل واحد منهما دخل في حصوله وتحققه وبين ارتباطية خطاب المتعلق بكل واحد منهما، فإذا صدر العقد من الأصيل والفضولي يكون الأصيل متعلقا " للخطاب بنفس صدوره، إذ ما هو اللازم من قبله تحقق بحيث لا حالة انتظارية من قبله، وإنما وقوف العقد من ناحية عدم تحقق الإجازة من طرف الآخر فيكون هذا العقد لازم الوفاء من طرف الأصيل ويصير كذلك بسبب الإجازة من طرف الآخر. (ص 34) (55) الإيرواني: إذا سلم سياق التحديد لم يكن محيص من الالتزام بالمفهوم ولم يكن محل لحمل القيد على الغالب، فإن القيود الغالبية التوضيحية لا يؤتى بها في مقام التحديد. (ص 120) (56) الطباطبائي: الاحتمال إنما يكون مخلا " بالاستدلال إذا كان موجبا " للاجمال ومن المعلوم أنه في المقام مخالف للظاهر حسبما اعترف به المصنف قدس سره.
ويؤيده: أنه على قراءة الرفع يتعين التعيين التقييد، إذ دعوى احتمال كونه خبرا " وكون تجارة اسما " بعيد في الغاية، إذ عليه كان المناسب تعريف التجارة. (ص 138) (57) الطباطبائي: هذا حاصل المعنى وإلا فلا يمكن أن يرجع الضمير في يكون إلى لفظ السبب المقدر وبل التقدير على قراء النصب إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض أو تكون الأموال أموال تجارة عن تراض والأظهر: الثاني فالضمير راجع إلى الأموال ويكون قوله: (تجارة) قائما " مقام المضاف المقدر وهو
(٣٢٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361