محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٢٢
السابق
واحتج للبطلان بالأدلة الأربعة:
أما الكتاب، فقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض). دل بمفهوم الحصر أو سياق التحديد على أن غير التجارة عن تراض أو التجارة لا عن تراض غير مبيح لأكل مال الغير وإن لحقها الرضا، ومن المعلوم أن الفضولي غير داخل في المستثنى. وفيه: أن دلالته على الحصر ممنوعة، لانقطاع الاستثناء، - كما هو ظاهر اللفظ وصريح المحكي عن جماعة من المفسرين - ضرورة عدم كون التجارة عن تراض فردا " من الباطل خارجا " عن حكمه. (54)
____________________
وليت البحرين فأصبت بها مالا " كثيرا " واشتريت متاعا " واشتريت دقيقا " واشتريت أمهات أولاد وولدي، وأنفقت وهذا خمس ذلك المال وهؤلاء أمهات أولادي ونسائي قد آتيتك به. فقال: أما إنه كله لنا وقد قبلت ما جئت به وقد حللتك من أمهات أولادك ونسائك انتهى. فإنها ظاهرة في إنشاء الإباحة فعلا ". (ص 217 و220) الطباطبائي: ويمكن أن يستدل عليه برواية مسمع بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني كنت استودعت رجلا " مالا " فجحدنيه وحلف بي عليه، ثم إنه جاءني في بعده بستين بالمال الذي كنت استودعته إياه فقال: هذا مالك فخذه وهذا أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك اجعلني في حل فأخذت المال عنه وأبيت أن آخذ الربح وأوقفت المال الذي كنت استودعته وأتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى؟ قال عليه السلام: (فخذ نصف الربح واعطه النصف إن هذا رجل تائب والله يحب التوابين)، فإن ظاهر ذيله إن تمام الربح له وإنه عليه السلام أمره باعطائه النصف منه من جهة إنه تائب وهو لا ينطبق الأعلى صحة الفضولي. ويمكن أن يستدل عليه أيضا " بما عن الكليني عن أبي حمزة الثمالي، قال: سئلت أبا جعفر عليه السلام عن الزكاة تجب على في موضع لا يمكنني أن أؤديها قال: (اعزلها فإن اتجرت بها فأنت لها ضامن ولها الربح وإن نويت في حال ما عزلتها من غير أن تشتغلها في تجارة فليس عليك، فإن لم تعزلها فاتجرت بها في جملة مالك فلها بقسطها من الربح ولا وضيعة عليها). (ص 138) (54) الإيرواني: دلالة الآية مبنية على أمور ثلاثة،
(٣٢٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361