محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٢١
السابق
هذا غاية ما يمكن أن يحتج ويستشهد به للقول بالصحة، وبعضها وإن كان مما يمكن الخدشة فيه، إلا أن في بعضها الآخر غنى " وكفاية. (53)
____________________
إن قلت: لعل الاستيذان من المالك واقتران رضاه بالعقد من شرائط تأثير المعاملة فكان الفضولي بتركه له عاصيا ". قلت: كما يستفاد من الرواية أن سبب البطلان منحصر في معصية الخالق، كذلك يستفاد منها إن عدم رضا المخلوق ليس من معصية الخالق تلك المعصية الابتدائية المؤثرة في بطلان المعاملة وإلا لم يتم التعليل في مورده أيضا " وجاء إشكال إن الاستيذان من السيد أيضا " لعله دخيل في تأثير عقد النكاح فيكون بتركه عاصيا " لله.
إلا أن يقال: إن هذه الاستفادة، أعني: عدم مدخلية رضا السيد في تأثير عقد النكاح مختصة بمورد الرواية بدلالة الاقتضاء ومن جهة توقف صحة التعليل في مورده وعليه هذه الدلالة غير موجودة في سائر الموارد فإذا جاء احتمال دخل مقارنة رضا المالك في تأثير العقد، كما يقوله المبطل للفضولي بطل الاستدلال بعموم التعليل لصحته لتوقف صحة الاستدلال به على عدم كونه معصية للخالق والمفروض أن هذا مشكوك والحديث لا يعين موضوع المعصية عن غيره. (ص 120) (53) النائيني: (منية الطالب): (أولا "): إن هاهنا أخبار آخر لم يذكرها المصنف، مع أنها أظهر في الدلالة على صحة الفضولي مما ذكره وحيث أثبتنا صحتها بمقتضى القواعد العامة فلا يهمنا ذكرها وبيان دلالتها.
(ثانيا "): إنه يمكن الاستدلال بالروايات الواردة في نكاح الأمة المشتراة من الغنايم، فإن قوله عليه السلام:
(فقد وهبت نصيبي منه لكل من ملك شيئا " من ذلك من شيعتي، لتحل لهم منافعهم من مأكل ومشرب ولتطيب مواليدهم إلى آخره)، يدل إما على إجازة النكاح، أو على إجازة الشراء، فإن هذه الهبة من علي عليه السلام بعد قوله: (فيستولي على خمسي من السبي والغنائم ويبيعونه فلا يحل لمشتريه، لأن نصيبي فيه) يدل على أن الإجازة اللاحقة تؤثر وفي بعض هذه الروايات ما يدل على استرضاء بعضهم من تحليل الفروج من الصادق عليه السلام فقال عليه السلام: (هذا لشيعتنا حلال).
ولا يخفى أن هذه الروايات من القضايا الحقيقية ولا يمكن أن تكون ناظرة إلى الإجازة المتعلقة بالعقد الواقع في الخارج وإباحة الإمام عليه السلام المناكح والمساكن موجبة لخروج التصرف عن التصرف في ملك الغير.
نعم، يدل على صحة الفضولي رواية عليا الأسدي، قال: (دخلت على أبي جعفر عليه السلام، فقلت له: إني
(٣٢١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361