محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣١٨
السابق
وربما يؤيد المطلب بالأخبار الدالة على عدم فساد نكاح العبد بدون إذن مولاه، معللا بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده. (50) وحاصله: أن المانع من صحة العقد إذا كان لا يرجى زواله فهو الموجب لوقوع العقد باطلا "، وهو عصيان الله تعالى، وأما المانع الذي يرجى زواله - كعصيان السيد - فبزواله يصح العقد، ورضا المالك من هذا القبيل، فإنه لا يرضى أولا " ويرضى ثانيا "، بخلاف سخط الله عز وجل بفعل، فإنه يستحيل رضاه.
____________________
وأما الثاني: فلأن الإذن في إنشاء المعاملة إن كان لا لغرض كان لغوا " وإن كان لغرض تحقق المعاملة من ذلك ما أخذ كان ذلك إذنا " في حقيقة المعاملة وخرجت المعاملة عن الفضولية، فالوجه في الموثقة هو الاحتمال الثاني، أو احتمال آخر لم يذكره المصنف وهو أن يكون قوله: (وما شئت تركته) اشتراطا " من صاحب الورق على السمسار أن يتقبل المبيع لنفسه ويشتريه لنفسه بذاك الورق الذي دفعه بإزائه.
(ص 119) (50) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى أن تأييد هذه الأخبار على صحة الفضولي متوقف على اسقاط خصوصية رضا السيد في البين وجعل المناط في صحة نكاح العبد هو رضا السيد - بما هو - له الدخل في صحة نكاحه، لا بما هو سيده وعلى هذا، فيصير دليلا " على صحة الفضولي لا مؤيدا " له، كما قدمنا تقريبه فيما استدل به بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد. (ص 33) الطباطبائي: قد عرفت: الفرق بين عقد غير المالك وعقد المالك الموقوف على رضا الغير، والتعليل إنما يتم في الثاني.
هذا، مع أن مجرد العقد على مال الغير لا يكون عصيانا " إلا أن يكون المراد منه العصيان الوضعي حسبما اخترناه فتدبر. (ص 138) الإصفهاني: إن عموم التعليل كما يقتضي عموم ما يصدر من العبد نكاحا " كان أو بيعا " أو غيرهما كذلك نقول: هنا إن عمومه يقتضي عموم المعاملة من حيث صدورها من العبد أو من غيره، لأن الاعتبار بعدم كون المعاملة معصية له تعالى، لا عدم كونها معصية من العبد، فإن النكاح في العدة المذكور مثالا " في متن
(٣١٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361