محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣١٧
السابق
وليس في مورد الرواية ظهور في إذن صاحب الورق للسمسار على وجه ينافي كونه فضوليا "، كما لا يخفى. (49) فإذا احتمل مورد السؤال لهذه الوجوه وحكم الإمام عليه السلام بعدم البأس - من دون استفصال عن المحتملات - أفاد ثبوت الحكم على جميع الاحتمالات.
____________________
وثانيا ": إنه كيف يمكن أن يكون الشراء فضوليا " مع فرض إذنه فيه! (ص 138) الإصفهاني: الحكم بالفضولية بملاحظة أن غاية ما صدر من صاحب الورق اخباره برضاه إذا شاء وبرده إذا شاء فلا يكون اعطائه الورق وقوله: (تشتري) إذنا " في الاشتراء، إلا أن الظاهر أحد الشقين المتقدمين (ج 2 ص 95) * (ص 135) الإيرواني: قد عرفت: إن احتمال الفضولية باطل لا يحتمل من السؤال ولو سلمنا، فمن المقطوع به إن الاشتباه في مراد صاحب الورق لم يكن من السائل وإنما كان اشتباهه حكميا " محضا " مع تبين موضوع السؤال وتعين ما وقع وجرى بينه وبين صاحب الورق وقد حكم الإمام عليه السلام أيضا " بعدم البأس في ذلك الموضوع.
نعم، نحن لا نعلم ذلك الذي جرى ماذا ونحتمل أن يكون شئ من الأمور المذكورة وهذا لا يوجب الحكم بالعموم، فإن عدم الاستفصال الذي هو دليل العموم هو عدم الاستفصال في موضوع عدم تبين موضوع السؤال لا في موضوع تبينه وكان الاشتباه في حق غير المتخاطبين، كما في المقام. (ص 119) (49) الإيرواني: انقسام الإذن في الشراء على قسمين، قسم يخرج الشراء عن الفضولية، وآخر لا يخرج، إنما يكون إذا اختلف متعلق الإذن، وما حصل من الخارج في الشراء إما بأن إذن صاحب الورق في أن يشتري الدلال لنفسه، فذهب واشترى لصاحب الورق، أو إذن في مجرد إنشاء المعاملة بلا رضا منه بحقيقتها وكان رضاه بحقيقتها تابعا " لرؤيته للسلعة واختياره أو الرضا بالإنشاء، لا يخرج المعاملة عن الفضولية وإلا خرج كل فضولي عن كونه فضوليا " لرضا المالك بالإنشاء وكل من الأمرين باطل.
أما الأول: فإن الإذن بالشراء لنفسه بورق الغير ليس عند المصنف إذنا " في البيع، فإن حقيقة البيع متقوم بدخول العوض في ملك صاحب المعوض، مع أن صريح الصحيحة الإذن في البيع وأيضا " ظاهرها هو: أن الدلال أتى بما أمر به لا بشئ أجنبي.
(٣١٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361