محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣١٥
السابق
ويمكن التأييد له - أيضا " - بموثقة عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام: (عن السمسار يشترى بالأجر فيدفع إليه الورق، فيشترط عليه إنك تأتي بما تشترى فما شئت أخذته وما شئت تركته، فيذهب فيشترى ثم يأتي بالمتاع، فيقول: خذ ما رضيت ودع ما كرهت.
قال: لا بأس.... الخبر.) (47)
____________________
وحاصل المراد: أنه إذا باع الثوب المردود إليه بأكثر من ثمنه أي الذي تقوم عليه بعد الرجوع إليه بوضيعة فليرد الزيادة للمشتري الأول، لأنه خسر هذا المقدار في هذا الثوب بشرائه ورده ووصل إلى البيع ما يقابله. (ص 137) الإصفهاني: لا يخفى عليك أن البيع لو كان صحيحا " بالإجازة، فلا فرق بين البيع بما زاد أو بما نقص أو بما ساوى، فالاقتصار على الأول كاشف عن أن الوضيعة وإن كانت مشروعة لا بعنوان الإقالة، فإنها لا يقتضي إلا رد كل من العوضين بتمامه إلى صاحبه، بل بعنوان آخر كالصلح والشرط بإزاء نفس الإقالة فالبيع صحيح في نفسه، إلا أن رد ما زاد بعنوان الاستحباب رعاية للمستقبل لئلا يتضرر بإقالته دون ما إذا ساواه أو نقص، فإن المقيل حينئذ كالمستقيل في الأول وأسوأ حالا " منه في الثاني. (ج 2 ص 95) * (ص 135) النائيني (المكاسب والبيع): وجه دلالة هذا الخبر على صحة الفضولي هو: أن إقالة بيع الثوب إذا رده على بايعه بالوضيعة تكون باطلة، فيبقى الثوب عند البايع على ملك المشتري وإذا باعه البايع والحال هذا يكون فضوليا " ووجوب رد الزائد عن ثمنه إلى المشتري إنما هو لمكان وقوع البيع في ملكه، فيدل على صحة الفضولي مع إجازة المالك.
ولا يخفى ما فيه، لأن تسلم المشتري الثوب إلى البايع تفويض لكل ما يرجع إليه إلى البايع من بيعه وشرائه، غاية الأمر بتخيل أنه ماله لمكان الجهل ببطلان الإقالة فيدخل المقام فيما لو إذن الغير في التصرف في مال باعتقاد أنه مال المأذون، ثم تبين أنه من مال الإذن وسيأتي حكمه.
وكيف كان فهو خارج عن باب الفضولي. (ص 31) (47) النائيني (منية الطالب): وأما موثقة عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام عن السمسار يشتري بالأجر فيدفع إليه الورق، فيشترط عليه أنك تأتي بما تشتري فما شئت أخذته وما شئت تركته فذهب ليشتري
(٣١٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361