محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
السابق
ومما يؤيد المطلب أيضا ": صحيحة الحلبي عن الرجل يشتري ثوبا " ولم يشترط على صاحبه شيئا "، فكرهه ثم رده على صاحبه، فأبى أن يقبله إلا بوضيعة، قال: (لا يصلح له أن يأخذ بوضيعة، فإن جهل فأخذه فباعه بأكثر من ثمنه، رد على صاحبه الأول ما زاد)، فإن الحكم برد ما زاد لا ينطبق بظاهره إلا على صحة بيع الفضولي لنفسه. (46)
____________________
الثاني: دلالة حكمه عليه السلام برد المملوك رقا " لورثة الدافع لو كانوا هم يقيمون البينة بالتقريب المتقدم، بناء على أن يكون الدافع وكيل العبد المأذون في البيع، فإنه تبطل وكالته بموته ويكون شراء العبد المأذون بعد موته فضوليا في المال المدفوع إليه المنتقل إلى ورثة الدافع بعد موته.
ولا يخفى أن كل واحد من التقربين خلاف ظاهر الخبر، أما الأول فلصراحة الخبر في كون العبد مأذونا " في التجارة فيكون بيعه عن مولاه بإذن منه ويخرج عن باب الفضولي، وأما الثاني: فلظهور الخبر في كون دفع الدافع إلى العبد المأذون من باب الوصاية لا الوكالة وذلك بقرينة إلا أمر بالحج عنه بالباقي عن الألف بعد اشتراء النسمة الظاهر في كونه ايصاء بالحج، فحينئذ يصح بيعه بعد موت الدافع بلا دخل له بالفضولي.
نعم، على هذا لا بد من الحكم بحرية الأب المشترى لا عوده رقا " إلى ورثة الدافع ليحتاج في الحكم بعوده إلى الرق إلى التوجيه.
وكيف كان فهذه الرواية ضعيفة السند مخالفة للقواعد، ومع ذلك غير دالة على صحة الفضولي بعد الإجازة.
(46) الإيرواني: ظاهر التعبير بلفظ (لا يصلح) في الصحيحة وظاهر تعليق رد ما زاد على بيع ما أخذه بأكثر مما أخذ دليل الكراهة وإن رد ما زاد على وجه الاستحباب فتدل على صحة الإقالة بوضيعة وإلا باع ، أو لم يبع وعلى تقدير البيع بأي ثمن باع لم يكن له مخلص من المشتري الأول، بل وجب عليه رد عين ماله فالصحيحة دليل لابن الجنيد القائل بصحة الإقالة بوضيعة.
(٣١٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361