محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣١
السابق
بل يمكن بملاحظة بعض ما ورد من هذه الأخبار في قتل المجنون والصبي استظهار المطلب من حديث (رفع القلم) وهو ما عن قرب الإسناد بسنده عن أبي البختري، عن جعفر، عن أبيه، عن علي عليه السلام، أنه كان يقول المجنون والمعتوه الذي لا يفيق، والصبي الذي لم يبلغ (عمدهما خطأ تحمله العاقلة وقد رفع عنهما القلم)، فإن ذكر (رفع القلم) في الذيل ليس وجه ارتباط إلا بأن تكون علة لأصل الحكم، وهو ثبوت له الدية على العاقلة أو بأن تكون معلولة لقوله (عمدهما خطأ)، يعني أنه لما كان قصدهما بمنزلة العدم في نظر الشارع وفي الواقع رفع القلم عنهما. (21)
____________________
(21 النائيني (منية الطالب): لا وجه (لقوله)، لأنه بعد ما عرفت من: اتحاد معنى الفقرتين، لا وجه لاستظهار الاتحاد من هذه الرواية بالخصوص، بل في جميع الروايات الواردة هذه الكلمة يراد منها مع قطع النظر عن معناه الكنائي رفع فعله القصدي، فإن معنى رفع قلم الأحكام هو: أن عمدهما خطأ، فإن اشتراكه مع المجنون في رفع القلم عنه وكون عمده خطأ يقتضي أن يكون المرفوع هو الفعل القصدي. (ص 362) النائيني (المكاسب والبيع): أما ما ذكره من احتمال كون قوله عليه السلام: (وقد رفع القلم عنهما) معلولا " للجملة المتقدمة، ففيه: أن قوله عليه السلام: (وقد رفع القلم عنهما) عام يعم مورد الجنايات وغيرها، كما هو مبنى الابتلاء واستظهره هو قدس سره أيضا " ولا يعقل أن يكون العام معلولا " للخاص، وكيف يمكن أن يصير تحمل العاقلة عنهما في مورد الجنايات علة لرفع القلم عنهما في جميع الموارد.
(ص 402) الإيرواني: الظاهر: أنه ليس علة ولا معلولا " وإنما هو بيان وتفسير لقوله: (عمدهما خطأ)، فمؤدي العبارتين أمر واحد وكلتاهما تؤديان عدم دخول أفعالهما تحت الحكم، فتارة عبر عنه بعبارة رفع الحكم برفع موضوعه وأخرى بعبارة رفع الحكم بلا واسطة، والعبارة الثانية أوسع من الأولى، فإن الأولى باعتبار تفريع تحمله العاقلة تكون مسلوبة العموم بخلاف الثانية فمن العبارة الثانية يمكن استكشاف عموم ما ليس فيه هذا التفريع كصحيحة محمد بن مسلم السابقة، لا أن من التفريع يستكشف خصوص تلك، مع أن ما أفاد ه من العلية والمعلولية كلتاهما باطلتان.
(٣١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361