محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٠٩
السابق
وربما يؤيد المطلب - أيضا " -: برواية ابن أشيم الواردة في العبد المأذون الذي دفع إليه مال ليشتري به نسمة ويعتقها، ويحجه عن أبيه، فاشترى أباه وأعتقه، ثم تنازع مولى المأذون ومولى الأب وورثة الدافع، وادعى كل منهم أنه اشتراه بماله، فقال أبو جعفر عليه السلام: (يرد المملوك رقا " لمولاه، وأي الفريقين أقاموا البينة بعد ذلك على أنه اشتراه بماله كان رقا " له .... الخبر)، بناء على أنه لولا كفاية الاشتراء بعين المال في تملك المبيع. (45) بعد مطالبته المتضمنة لإجازة البيع، لم يكن مجرد دعوى الشراء بالمال ولا إقامة البينة عليها كافية في تملك المبيع.
____________________
(45) الطباطبائي: هذه الرواية، كما ترى! مضافا ": إلى ضعف سندها بجهالة الراوي أو غلوه مخالفة للقواعد ولم يعمل بها المشهور ومع ذلك فلا شهادة لها على ما نحن فيه، إذ الظاهر أن كلا من الفرق كان يدعي كونه مأذونا " بل المفروض أنه مأذون من مولاه، والدافع أب الورثة فالمراد إن من أقام البينة على مدعاه فالقول قوله، والتعبير المذكور كناية عن ذلك وليس المراد كفاية مجرد ثبوت كون الشراء بعين ماله وإن كان المقصود بالشراء غيره ليكون من الفضولي. (ص 137) الإصفهاني: بل ظاهر الرواية الفراغ عن كون البيع بالإذن وإنما المدعي لكل واحد شرائه بمال نفسه ومقتضاه فساد البيع بالنسبة إلى مولى الأب لعدم امكان تملك مال شخص بمال نفسه فلذا حكم عليه السلام بعوده ماله إلى مولاه مع أن في الرواية سندا " ودلالة ما فيها. (ج 2 ص 94) * (ص 135) الإيرواني: والظاهر: انحصار التأييد بها للمدعى في حكمه عليه السلام بكون العبد لورثة الميت إذا أقاموا هم البينة باشترائه بالألف الذي دفع إليه مورثهم ليشتري عبدا " فلم يشتر حتى إذا مات المورث وانتقل الألف إلى الورثة فاشترى حينئذ مع عدم كونه مأذونا " منهم في الشراء وأما مولى العبد.
فالظاهر: إنه كان قد أذن في التجارة وكان بيد العبد مال يتجر به، كما أن المعاملة أساسا " باطلة على تقدير كون الشراء بمال موالي الأب.
ولكن الظاهر من مساق الرواية: إن الورثة أيضا " كانوا راضين بالمعاملة من حين وقوعها، لا أنهم قد أجازوا معاملته فعلا " بمطالبة المبيع فتخرج الرواية عن صلاحية التأييد. (ص 119)
(٣٠٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361