محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٠٤
السابق
وإن حملناها على صورة رضا المالك بالمعاملة بعد ظهور الربح - كما هو الغالب، ومقتضى الجمع بين هذه الأخبار، وبين ما دل على اعتبار رضا المالك في نقل ماله والنهي عن أكل المال بالباطل - اندرجت المعاملة في الفضولي. (42) وصحتها في خصوص المورد وإن احتمل كونها للنص الخاص، إلا أنها لا تخلو عن تأييد للمطلب.
ومن هذا القبيل: الأخبار الواردة في اتجار غير الولي في مال اليتيم، وإن الربح لليتيم، فإنها إن حملت على صورة إجازة الولي - كما هو صريح جماعة تبعا " للشهيد - كان من أفراد المسألة، وإن عمل بإطلاقها - كما عن جماعة ممن تقدمهم - خرجت عن مسألة الفضولي، لكن يستأنس بها لها بالتقريب المتقدم. (43)
____________________
عنوانا " لمعاملة العامل حتى يكون إجازتها إمضاء لها بعنوان المضاربة المنطبق عليها ليؤثر أثر المعاملة على طبق عقد المضاربة، بل عقد البيع مثلا " عقد في قبال سائر العقود لا معنونا " بعنوان آخر من سائر العقود.
ودعوى: أن استحقاق الربح لقاعدة احترام عمل المسلم مدفوعة أولا ": بأن العامل بتعديه عما قرر له المالك هتك حرمة عمله بنفسه.
وثانيا ": بأن مقتضى القاعدة ليس استحقاق الربح المجعول بل أجرة المثل. (ص 135) * (ج 2 ص 92) (42) الطباطبائي: مما ذكرنا (تحت الرقم 39) ظهر ما في ما ذكره المصنف قدس سره من: إن حملها على الفضولي مقتضى الجمع بينهما وبين ما دل على اعتبار الرضا والنهي عن أكل المال بالباطل، مع أن الجمع المذكور إنما يتم إذا لم يكن ما دل على اعتبار الرضا ظاهرا " في اعتبار المقارنة وأن يخرج المعاملة بالإجازة عن الأكل بالباطل وإلا فليس الحمل المذكور جمعا "، ومع عدم الظهور في المقارنة والخروج عن الباطل بذلك، فلا حاجة إلى الأخبار المذكورة، بل يكفي العمومات إلا أن يكون المقصود توجيه للأخبار المذكورة ، لا الاستدلال بها على المدعى فتدبر. (ص 136) (43) الإيرواني: يأتي ما قدمناه من الكلام في الأخبار السابقة هنا بعينه. (ص 119) الإصفهاني: بل ظاهر بعضها اتجار الولي بمال اليتيم كقوله عليه السلام: (إذا عندك مال وضمنته فالربح لك
(٣٠٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361