محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٣٠٢
السابق
فإنها إن أبقيت على ظاهرها من عدم توقف ملك الربح على الإجازة - كما نسب إلى ظاهر الأصحاب، وعد هذا خارجا " عن بيع الفضولي بالنص، كما في المسالك وغيره (40) - كان فيها استيناس لحكم المسألة، من حيث عدم اعتبار إذن المالك سابقا " في نقل مال المالك إلى غيره. (41) الإذن
____________________
في التجارة فيكون المراد من الاشتراط فيها الضمان لا تخصيص مورد الإذن في التجارة والتقييد فيه.
وعلى هذا فلا دخل لها بمسألة الفضولي أصلا ". (ص 136) (40) الإيرواني: ينبغي عده خارجا " عن مسألة اعتبار رضا المالك وطيب نفسه في انتقال ماله. (ص 119) الآخوند: يمكن خروجه عنه موضوعا " بدعوى: أن المالك وإن عين ضربا " من المتاع، إلا أنه بنحو العقد في المطلوب، فيكون ما اشتراه العامل في صورة ظهور الربح على وفق غرضه أيضا "، ويقتضيه عقد مضاربته وليس قضية التعيين إلا ضمان العامل فيما إذا تخلف، لا الخروج عما هو مقتضى المضاربة رأسا "، فافهم.
(ص 53) (41) الإيرواني: اعلم: أن المصنف حصر احتمال الروايات في اثنين استأنس بها على أحدهما وأيد بها المدعى على الآخر.
وحاصله: أن الروايات الواردة في باب المضاربة المتفقة على صحة المعاملة التي أوقعها العامل من غير إذن رب المال، إما أن تكون في موضوع حصول الإجازة منه، وإما أن تكون لا في هذا الموضوع وقد حكمت بالصحة تعبدا "، فعلى الأول: تؤيد بها صحة الفضولي مع الإجازة كلية وإن احتمل قصر الحكم بالمورد تعبدا ".
وعلى الثاني: يحصل الاستيناس بها لصحته، فإنها وإن نفت اعتبار رضا المالك في موردها رأسا "، إلا أنها بنفيها ذلك يقرب نفي اعتبار اقتران رضاه في سائر الموارد.
وأنت خبير: بأنه إن عمل بهذه الأخبار على هذا الاحتمال ولم تؤول أو تطرح بما دل من العقل والنقل على اعتبار رضا المالك في انتقال ماله كانت مقصورة على موردها ومقتضاها حكم تعبدي محض أجنبي عن مسألة الفضولي، فإن نفي اعتبار رضا المالك في مورد بالمرة كيف يستأنس به على نفي اعتبار اقتران رضاه في مورد آخر!
(٣٠٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361