محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٩٨
السابق
هذا، ثم إنه ربما يؤيد صحة الفضولي، بل يستدل عليها: بروايات كثيرة وردت في مقامات خاصة، مثل موثقة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام: (في رجل دفع إلى رجل مالا " ليشتري به ضربا " من المتاع مضاربة، فاشترى غير الذي أمره، قال هو ضامن والربح بينهما على ما شرطه) ونحوها غيرها الواردة في هذا الباب. (39)
____________________
احتياط الشارع بهذا المعنى، لا احتياط المكلف، كي يشكل بأن الأمر فيه دائر بين المحذورين بلا احتياط في البين، كما لا يخفى. (ص 53) الإيرواني: بل يكون المراد من الاحتياط في النكاح هو الأخذ بما هو أقل محذورا " وأخف مفسدة لا الاحتياط الحقيقي. (ص 119) (39) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن هذه الروايات التي استدل المصنف رحمه الله بها، أو جعلها مؤيدة لا تدل على المطلوب ولا مؤيدة له.
أما أخبار باب المضاربة، فهي على قسمين قسم تعلق النهي فيه بسفر العامل دون أصل المعاملة كخبر أبي بصير، عن الصادق عليه السلام في الرجل يعطي مالا " مضاربة وينهاه أن يخرج به إلى أرض أخرى فعصاه قال عليه السلام: (هو ضامن له والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه) ونحوه غيره مما يدل على أنه لو هلك المال فهو له ضامن، وإن خسر فيه فالوضيعة عليه، وإن ربح فالربح بينهما وقسم تعلق النهي فيه بنفس المعاملة كخبر أبي الصلاح عن أبي عبد الله في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال: عليه السلام (له الربح وليس له من الوضيعة شئ، إلا أن يخالف عن شئ مما أمر به صاحب المال) وفي معناه روايات أخر كصحيح الحلبي وغيره مما هو مذكور في المتن.
أما القسم الأول، فمرجع النهي فيه إلى النهي عن المعاملة التي فيها خسران وأما المعاملة التي فيها ربح فغير منهي عنها، وذلك لأن النهي عن السفر ليس لكراهة نفس السفر ولا لكراهة المعاملة التي فيها نفع، بل إنما هو لأن السفر مظنة لهلاك المال أو نقص وصفه أو قيمته فأصل المضاربة باقية، فتدخل المعاملة التي فيها ربح في عمومها وإنما تخرج المعاملة التي فيها وضيعة.
وأما القسم الثاني، فاشتراكهما في الربح ليس للإجازة اللاحقة بل لصحة المضاربة بنحو الترتب وذلك ، لأنه معلوم أن غرض المالك ليس إلا الاسترباح فينهى عن معاملة خاصة لما يراها بلا منفعة، فكأنه قال:
(٢٩٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361