محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٨٨
السابق
لكن الفقيه في غنى " منه بعد العمومات المتقدمة.
وربما يستدل أيضا ": بفحوى صحة عقد النكاح من الفضولي في الحر والعبد، (35) الثابتة بالنص والاجماعات المحكية، فإن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى بذلك، مضافا " إلى ما علم من شدة الاهتمام في عقد النكاح، لأنه يكون منه الولد، كما في بعض الأخبار.
____________________
الوجه في عدم ذكره لها في مسألة الفضولي عدم دلالتها وكونها من مجرد إلا شعار! (ص 118) (35) النائيني (منية الطالب): لا يصح الاستدلال بالأخبار الواردة في نكاح الحر لغيره كنكاح الأب لابنه ونكاح الولي العرفي من الأخ والعم والأم للأخ وابن الأخ والابن إلا من باب الأولوية، لأن في هذه الأخبار ليس عموم ولا تعليل موجب للتعدي. (بخلاف العبد كما سنشير إليه قريبا ") وتقريب الأولوية: إن تمليك بضع الغير إذا لزم بالإجازة كان تمليك ماله أولى، لأن النكاح أحرى بشدة الاهتمام به فإذا صح في الأهم ففي غيره يصح بطريق أولى. (ص 215) الطباطبائي: لكن فيه أولا ": إن صحة النكاح لا يستلزم صحة البيع، لأنه غير موقوف على المهر لأن بطلان المهر لا يستلزم بطلان النكاح فدلالة الأخبار على صحة النكاح بالإجازة في هذه الصورة إنما هي من حيث النكاح فقط فلا دلالة لها على صحة البيع.
وثانيا ": يمكن منع شمول الأخبار لمثل هذه الصورة فهي منصرفة عنها.
هذا وأما الفحوى فهي ظنية، إذ المصالح المقتضية لجعل الأحكام خفية فلعل الحكمة تقضي توسعة أمر النكاح من هذه الجهة دون غيره.
هذا، مع أن الحكم في النكاح أيضا " ليس من المسلمات وإن ادعى عليه الاجماعات، لأن المحكي عن الشيخ في المبسوط والخلاف انكاره فيه من الأصل، وعن فخر المحققين أيضا " ذلك فيه وفي سائر العقود وعن ابن حمزة اختصاصه بتسعة مواضع لوجود النص فيها دون غيرها.
وأما الأخبار فهي أيضا " واردة في موارد مخصوصة كنكاح الأب لابنه، كما في الموثقة إذا زوج الرجل ابنه فذاك إلى ابنه ونكاح الولي العرفي من الأخ والعم ونحوها، كما في صحيحة الحذاء ونكاح الأم لابنه، كما في
(٢٨٨)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361