محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٨٧
السابق
وكأنه قد اشتبه مناط الاستدلال على من لم يستدل بها في مسألة الفضولي، أو يكون الوجه في الاغماض عنها ضعف الدلالة المذكورة، فإنها لا تزيد على الاشعار، ولذا لم يذكرها في الدروس في مسألة الفضولي، بل ذكرها في موضع آخر. (34)
____________________
فضولي كي ينفذ بالإجازة حقيقة لكنه يمكن الاستدلال بها إذا لوسيلة التي علمه الأمير عليه السلام للمشتري لو لم يكن وسيله صحيحة بحسب الظاهر لخرجت عن كونها وسيلة للمشتري فنفس جعلها بحسب الصورة وسيلة يستكشف منها إنها في نفسها وسيلة شرعية وإن البيع ينفذ بالإجازة.
وأما حملها على تجديد البيع فهو وإن كان يوجب خروج موردها عن محل الكلام إلا أنه مناف لقوله عليه السلام: (أجاز بيع ابنه) لا أنه أجاز البيع ليقبل الحمل على تجديد البيع وفي بعض النسخ (حتى ينفذ ذلك البيع) فهو إشارة إلى بيع الابن مع أنه لو كان المراد تجديد البيع لزم على المشتري أداء قيمة الولد وليس كإجازة البيع حتى يكون على الكشف موجبا " لوقوع الوطي في ملكه واقعا ".
والظاهر من الرواية: إجازة البيع فقط لامع أخذ قيمة الولد ولذا استفاد الشهيد رحمه الله في الدروس من الصحيحة كاشفية الإجازة، إذ لا منشأ لها إلا عدم الحكم بأخذ قيمة الولد بعد الإجازة ولا يذهب عليك إن اختلاف نسخ الرواية من حيث كونها (حتى ينفذ لك البيع) بالفاء والذال المعجمة، كما في الكافي والتهذيب أو (حتى ينقد لك ما باعك)، أو (ينقذ لك ما باعك) بالقاف والدال المهملة أو بالقاف والذال المعجمة، كما في الاستبصار والفقيه على ما حكي لا يوجب سقوط الرواية عن الاستدلال إذ المفروض، كما هو الظاهر تعلق التنقيد والانقاذ المبيع، أي: حتى يخلص لك المبيع وهي الوليدة والتنقيد أو الانقاذ وإن كان يمكن أن يكون بتجديد البيع وليس كالانفاذ ظاهرا " في الإجازة إلا أن قوله عليه السلام: (أجاز بيع ابنه) صريح في إنفاذ البيع فيكون قرينة على أن المراد تخليص المبيع بالإجازة لا بتجديد البيع.
وأما حمل التنقيد على تنقيد الثمن، كما هو المتعارف من نسبة إلى الثمن فخلاف الظاهر، إذ لم يقل حتى ينقد ما باعك به حتى يخرج عن محل الكلام، مع أن في قوله عليه السلام: (أجاز بيع ابنه) - الظاهر من نقل القضية إنه بتقرير الأمير عليه السلام وإن الإمام عليه السلام إنما حكاه ليكون مدار العمل عليه - غنى وكفاية والله تعالى أعلم. (ج 2 ص 87) * (ص 133) (34) الإيرواني: قد تقدم عن الدروس أن فيها دلالة على صحة الفضولي ومع ذلك كيف يمكن أن يكون
(٢٨٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361