محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٨٥
السابق
والحاصل: أن مناط الاستدلال لو كان نفس القضية الشخصية من جهة اشتمالها على تصحيح بيع الفضولي بالإجازة - بناء على قاعدة اشتراك جميع القضايا المتحدة نوعا " في الحكم الشرعي - كان ظهورها في كون الإجازة الشخصية في تلك القضية مسبوقة بالرد مانعا " عن الاستدلال بها، موجبا " للاقتصار على موردها، لوجه علمه الإمام عليه السلام مثل كون مالك الوليدة كاذبا في دعوى عدم الإذن للولد فاحتال عليه السلام حيلة يصل بها الحق إلى صاحبه أما لو كان مناط الاستدلال ظهور سياق كلام الأمير عليه السلام في قوله (خذ ابنه حتى ينفذ لك البيع) وقول الباقر عليه السلام في مقام الحكاية (فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه) في أن للمالك أن يجيز العقد الواقع على ملكه، وينفذه لم يقدح في ذلك ظهور الإجازة الشخصية في وقوعها بعد الرد، فيؤول ما يظهر منه الرد بإرادة عدم الجزم بالإجازة والرد، أو كون حبس الوليدة على الثمن، أو نحو ذلك. (33)
____________________
وقوله عليه السلام: (فلما رأى سيده الوليدة أجاز بيع الولد) لا يدل على أنه كان رادا " للبيع وإنما يدل على أنه لم يكن مجيزا " له ولو لأجل انتظار الثمن أو قيمة الولد فلما رأى يده لا تصل إليه صفح وأغمض عما كان ينتظره وعفى المشتري عن الثمن بإجازة قبض ابنه له.
ومما ذكرنا ظهر: أنه لو قلنا بظهور الرواية في الإجازة بعد الرد لشئ مما ذكره المصنف ومما لم يذكره فهي مما لم يتسرع إليه التصرف والتأويل بالحمل على ما ذكرناه بعد الاجماع على عدم تأثير الإجازة بعد الرد فيتصرف فيها بذلك التصرف ثم يستدل بها الحكم المقام.
وقد عرفت: أنه لولا ذلك لم يكن سبيل إلى التمسك بالرواية بعد الاعتراف بظهورها في الإجازة بعد الرد وعدم اشتمالها على لفظ عام يشمل غيرها. (ص 118) (33) الطباطبائي: يمكن دفعه بأن المسلم من كون الرد مانعا " عن الإجازة ما إذا كان صريحا " لا في مثل المقام الذي ليس إلا اظهار الكراهة.
هذا، مع أن هذا الاجماع لا يكون كاشفا " قطعيا " فالانصاف: أن الرواية لا مانع من العمل بها وتكون دليلا " على صحة الإجازة حتى بعد الرد، لكن هذا إنما يتم إذا كان ظهور الفقرتين في صحة الإجازة في
(٢٨٥)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361