محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٨٣
السابق
وحمل إمساكه الوليدة على حبسها لأجل ثمنها - كحبس ولدها على القيمة - ينافيه قوله عليه السلام: (فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع الولد) (31) والحاصل: إن ظهور الرواية في رد البيع أولا مما لا ينكره المنصف، إلا أن الانصاف: أن ظهور الرواية في أن أصل الإجازة مجدية في الفضولي - مع قطع النظر عن الإجازة الشخصية في مورد الرواية - غير قابل للانكار، فلا بد من تأويل ذلك الظاهر، لقيام القرينة - وهي الاجماع - على اشتراط الإجازة بعدم سبق الرد. (32)
____________________
وأما مناشدة المشتري فلا تدل على أنه رد البيع بل حيث إنه ما أجاز البيع واسترد ماله ونمائه إلى أن ينفك بأداء قيمته فطلب منه علاجا " ليجيز البيع.
ومنه تبين: أن قوله عليه السلام: (حتى ترسل ابني) لا ظهور له في رد البيع بل له ظهور في عدم إجازة البيع وللمالك قبل الإجازة ولو على الكشف التصرف في ماله، غاية الأمر: أنه إذا أجاز ينكشف بطلانه، لا أنه لا يجوز له تكليفا قبل الإجازة. نعم، الكلام في الأصيل فإنه على النقل لا يجوز وعلى الكشف محل الكلام، كما سيأتي إن شاء الله (ج 2 ص 86) * (ص 133) (31) الإصفهاني: لا حاجة إلى هذا الحمل المقتضي لإجازة البيع دفعا " لاحتمال الرد ليجاب بأنه مناف لقوله: (فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز البيع) فيعلم منه: أنه ما كان مجيزا " وإن حبسه لم يكن مبنيا " على الإجازة، بل قد عرفت: إن المال قبل الإجازة باق على ملكه فله استرداده وهو يجامع عدم الإجازة وعدم. (ص 86) (32) الإيرواني: لا يخفى إنا إما أن نقول: بأن الرواية ظاهرة في الإجازة بعد الرد، أو لا نقول بهذا الظهور فعلى الثاني، سبيل الاستدلال بها واضح ولا يبقى موضوع للمناقشة.
وعلى الأول: فإما أن نقول بأن ظهورها قابل للتصرف والحمل على الإجازة قبل الرد أو غير قابل.
فعلى الأول: أيضا " لا إشكال في التمسك بها، فإنه يتصرف فيها بقرينة الاجماع ويحمل على عدم تحقق الرد. ثم يستدل بها على حكم المقام.
وعلى الثاني: وهو الذي عليه بناء كلام المصنف، فالانصاف: أن الرواية لا تنفع للمقام، إذ لم تشتمل على
(٢٨٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361