محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٨٢
السابق
إلا ظهور الرواية في تأثير الإجازة المسبوقة بالرد، من جهة ظهور المخاصمة في ذلك، وإطلاق حكم الإمام عليه السلام بتعين أخذ الجارية وأنها من المالك - بناء على أنه لو لم يرد البيع وجب تقييد الأخذ بصورة اختيار الرد - ومناشدة المشتري للإمام عليه السلام والحاحه عليه في علاج فكاك ولده، وقوله: (حتى ترسل ابني) الظاهر في أنه حبس الولد ولو على قيمته يوم الولادة. (30)
____________________
منه حتى لا يكون بعده قابلا " للإجازة.
والحاصل: أن دلالة هذا الخبر على قابلية البيع الفضولي للإجازة غير قابل للانكار، كما لا يخفى. (ص 15) (30) الطباطبائي: هذا وما عطف عليه من قوله: (واطلاق حكم الخ) وقوله: (ومنا شدة المشتري للإمام عليه السلام والحاجة الخ) وقوله: (حتى ترسل الخ) شواهد على ظهورها في كون الإجازة بعد الرد.
وأما قوله: (وحمل امساكه الوليدة الخ) فهو مبتدأ خبره قوله: (ينافيه الخ) وهو جواب عما يمكن أن يقال في دفع الظهور المذكور من: أنه يمكن أن يكون أخذ الجارية لأجل مطالبة ثمنها بعد إجازة البيع، لا لأجل الرد فلا يكون ما ذكر دليلا " على كونها بعد الرد ليكون مخالفا للاجماع.
وحاصله: أن هذا مناف لقوله: (فلما رأى ذلك الخ)، فإن ظاهره أنه أجاز البيع بعد أخذ ولده لا من الأول.
(ص 135) الإصفهاني: ليس المراد بالرد المانع من تأثير الإجازة مجرد اظهار الكراهة وعدم الرضا بالبيع وإلا لزم عدم انعقاد العقد مع الكراهة وعدم تأثير الرضا بعد تبدل الكراهة به، بل المراد رفع العقد وحله وهو وإن كان يقع بالقول وبالفعل، لكنه ليس هنا فعل يدل على رفع العقد وحله إذا المخاصمة غايتها الدلالة على عدم الرضا بالبيع وأنه مما لم يأذن به ولم ينكر إلا هذا المعنى حيث قال: (باعها ابني بغير إذني) وأخذ الجارية وولدها يجتمع مع الكراهة ومع حل العقد، وليس تصرفا " ناقلا " ينافي بقاء العقد على حاله إلا بحله وابطاله، فما دام لم يتحقق منه الإجازة المال ونمائه باق على ملكه، كما أن العقد ما لم ينحل باق على حاله، وحيث إن المال باق على ملكه قبل الإجازة لا موجب لتقييد جواز الأخذ باختيار الرد، بل مع عدمه وعدم الإجازة يجوز له أخذه.
(٢٨٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361