محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٧٦
السابق
واستدل له أيضا " - تبعا " للشهيد في الدروس - بصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال: (قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وليدة باعها ابن سيدها وأبوه غائب، فاستولدها الذي إشتراها فولدت منه، فجاء سيدها فخاصم سيدها الآخر، فقال: وليدتي باعها ابني بغير إذني.
فقال عليه السلام: الحكم أن يأخذ وليدته وابنها. فناشده الذي إشتراها، فقال له: خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتى ينفذ البيع لك. فلما رآه أبوه قال له: أرسل ابني. قال: لا والله!
لا أرسل ابنك حتى ترسل ابني، فلما رأى ذلك سيد الوليدة أجاز بيع ابنه.... الحديث).
قال في الدروس: وفيها دلالة على صحة الفضولي وإن الإجازة كاشفة. ولا يرد عليها: شئ مما يوهن الاستدلال بها، فضلا " عن أن يسقطه. وجميع ما ذكر فيها من الموهنات موهونة. (29)
____________________
والحاصل: أن الرضا بالبيع والرضا الذي بنفسه هو البيع فرق، والبيع في الأول قائم بالغير والمالك قد رضي به وفي الثاني، قائم بنفس المالك. (ص 118) (29) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن الاستدلال بهذه الصحيحة، تارة ": لحكم الإمام عليه السلام بصحة البيع في هذه القضية الشخصية، وأخرى: لحكمه عليه السلام بأن بيع الفضولي لو تعقبه الإجازة يصح.
فلو كان على الوجه الثاني، فالمناقشة في نفس هذه القضية لا توجب المنع عن الاستدلال بها، لأن الكبرى تستفاد منها على أي تقدير، نعم، لا بد من توجيه نفس القضية لئلا يلزم خروج المورد.
ولو كان على الوجه الأول، فلا يصح الاستدلال بها لما يرد عليه من الإشكالات.
ولكنها ضعيفة إلا واحد منها هو ظهور الرواية في كون الإجازة بعد الرد فمنها حكمه عليه السلام بأخذ الوليدة قبل سماع دعوى المشتري فلعله يدعي وكالة ابن السيد.
ومنها: عدم استفصاله عليه السلام من السيد في الإجازة وعدمها وحكمه بأخذه الوليدة قبله.
ومنها: حكمه عليه السلام بأخذ ابنها معها، مع أنه تولد حر العدم علم أبيه بالحال فكان الوطي شبهة وإلا لم يكن وجه لقوله عليه السلام: (خذ ابنه الذي باعك لينفذ البيع)، فإنه لو كان الواطي عالما " بأن الوليدة كانت لغير البايع لم يكن له وطيها وكان الولد رقا ".
(٢٧٦)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361