محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٧٤
السابق
خصوصا " بملاحظة أن الظاهر وقوع تلك المعاملة على جهة المعاطاة، ثم، وصل كل من العوضين إلى صاحب الآخر وعلم برضا صاحبه، كفى في صحة التصرف.
وليس هذا من معاملة الفضولي، لأن الفضولي صار آلة في الايصال، والعبرة برضا المالك المقرون به. وقد تقدم أن المناط فيها مجرد المراضاة ووصول كل من العوضين إلى صاحب الآخر وحصوله عنده بإقباض المالك أو غيره ولو كان صبيا أو حيوانا، فإذا حصل التقابض بين فضوليين أو فضولي وغيره مقرونا برضا المالكين. (28)
____________________
(28) الطباطبائي: لم أفهم وجه هذا الدعوى ولم أدر من أين هذا الظهور، مع أنك عرفت سابقا ": أنه لا بد في المعاطاة من وقوع الإنشاء بالفعل ولا يكفي مجرد وصول العوضين مع المراضاة من دون إنشاء فعلي.
هذا، مع أن هذا مناف لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: (بارك الله لك في صفقة يمينك)، فإن ظاهره كون البيع صادرا " من عروة لا أن يكون آلة في الايصال.
ثم، لو كان الظاهر كونه على وجه المعاطاة يكون دليلا " على كون المتداول في ذلك الزمان ذلك فيكون من الأدلة على عدم اعتبار الصيغة في البيع. (ص 135) النائيني (منية الطالب): لا وجه لتأييد الخروج عن الفضولية بما ذكره قدس سره من: أن الظاهر وقوع معاملة عروة على جهة المعاطاة، والمناط فيها هو الرضا ومجرد وصول كل من العوضين إلى مالك الآخر، وذلك لأنه لا وجه للظهور مع أن الإنشاء القولي في كمال السهولة.
ثم، إنه كيف يكفي للمالك مجرد وصول العوضين إلى مالك الآخر مع الرضا!
نعم، بناء على الإباحة يمكن القول بكفايته، ولكن الظاهر من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: (بارك الله في صفقة يمينك) إن المعاملة صدرت من عروة قولا " أو فعلا "، لا إنه كان آلة للايصال. (ص 213) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ما فيه أما أولا ": فلمنع ظهور الرواية في كون بيع الصادر عن عروة معاطاتيا " خصوصا " مع ملاحظة كونه من أهل اللسان وكون التكلم بالصيغة مثل بعتك وقبلت قليل المؤنة لديه من غير حاجة إلى حضور عند من يجري الصيغة له، كما لا يخفى.
وأما ثانيا ": فلما تقدم في باب المعاطاة من احتياج المعاطاة إلى إنشاء فعلي ولا يكفيه صرف وصول كل
(٢٧٤)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361