محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٧٣
السابق
وإلا فالفضولي ليس مالكا " ولا وكيلا "، فلا يستحق قبض المال، فلو كان المشتري عالما " فله أن يستأمنه على الثمن حتى ينكشف الحال، بخلاف ما لو كان جاهلا ". (26) ولكن الظاهر هو أول الوجهين، كما لا يخفى. (27)
____________________
فمدفوعة: بأن تقريره صلى الله عليه وآله وسلم وتبريكه كما يكشف عن عدم كون عروة فاعلا " للحرام، كذلك عن عدم كونه متجريا " فاعلا " للقبيح بسبب عدم احراز بالتصرف في ماله صلى الله عليه وآله وسلم وأما قبض الثمن من المشتري فيكفي في جوازه رضا المشتري فعلا " لاعتقاد أصالة عروة وتمامية المعاملة وإن تخلف عن الواقع، لأن تخلف الدواعي لا يضر بالرضا الفعلي، ولو فرض تقيد رضاه بعنوان القبض المتفرع على البيع، فالمسلم منه بملاحظة الأغراض النوعية لنوع البايعين والمشترين تقيده بسلامة الثمن والمثمن، وهذا القيد كان محققا " في الواقع فلا موجب لانتفاء الرضا أصلا " فتدبر. (ج 2 ص 84) * (ص 132) (26) الإيرواني: لو كان جاهلا " أيضا " يتأتى الدفع على وجه الاستيمان بأن يدفعه بعنوان الرضا المطلق والرضا على جميع التقادير على أنه إن كان مالكا " فبما هو مالك وإن لم يكن مالكا " فبعنوان الاستيمان.
نعم إذا اعتقد أنه مالك لا يتأتى قصد الاستيمان. (ص 118) (27) الطباطبائي: قلت: كون الظاهر ذلك ممنوع وكذا خروجه معه عن الفضولية كما عرفت، فالأولى بناء على مذاقه أن يقال: مع هذا الاحتمال لا يمكن الاستدلال، وعلى ما ذكرنا: أنه يمكن هناك إذن بالفحوى أو بشاهد الحال، بل يمكن كون عروة وكيلا " مطلقا " كما قيل إنه روى أنه كان معد الخدمات النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا مع أن الرواية عامي ضعيف. (ص 135) الإيرواني: ومن (ما ذكرناه في الرقم السابق) ظهر ما في قوله: (لكن الظاهر هو أول الوجهين)، فإن استظهاره هذا متفرع على قصر قصد الاستيمان بصورة العلم بالفضولية مع استظهار جهل المشتري بها في قضية عروة وقد عرفت: بطلان القصر المذكور ونحوه في البطلان استظهار جهل المشتري بالفضولية في قضية عروة فإنه لا منشأ له. (ص 118)
(٢٧٣)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361