محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٧١
السابق
توضيح ذلك: إن الظاهر علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يفعل، وقد أقبض المبيع وقبض الثمن، ولا ريب أن الاقباض والقبض في بيع الفضولي حرام، لكونه تصرفا " في مال الغير، (25) فلا بد: إما من التزام أن عروة فعل الحرام في القبض والاقباض، وهو مناف لتقرير النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
وإما من القول بأن البيع الذي يعلم بتعقبه للإجازة يجوز التصرف فيه قبل الإجازة، بناء على كون الإجازة كاشفة، وسيجئ ضعفه.
فيدور الأمر بين ثالث، وهو جعل هذا الفرد من البيع - وهو المقرون برضا المالك - خارجا " عن الفضولي، كما قلناه.
ورابع، هو علم عروة برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بإقباض ماله للمشتري حتى يستأذن، وعلم المشتري بكون البيع فضوليا " حتى يكون دفعه للثمن بيد البائع على وجه الأمانة،
____________________
أقول: عرفة الأزدي أو غرفة الأزدي وإن كان معروفا " في كتب الرجال للخاصة والعامة وقد وصف كما عرفت: بأنه الذي دعا له النبي بما مر، إلا أنه مع ذلك غير عروة البارقي صاحب القضية، كما في كتاب الإصابة في معرفة الصحابة، فإنه ذكر عروة البارقي إلى أن قال: وحديثه مشهور وهو الذي دفع إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم دينارا " ليشتري به شاة. نعم حيث إنه بنفسه غير موثق عندنا فلذا لم يذكر في الكتب الرجالية الخاصة والله أعلم. (ج 2 ص 82) * (ص 132) (25 النائيني (المكاسب والبيع): وفيه: ما لا يخفى، أما أولا ": فلفساد المبنى وقد تقدم بما لا مزيد عليه.
وأما ثانيا ": فلما فيما ذكره من التأييد بالقبض والاقباض، وذلك لأنه - بناء على المختار من اعتبار الاستناد في صحة العقد - نقول: الذي يحتاج إلى الاستناد إنما هو العقد وأما القبض والاقباض فيكفي في جوازهما العلم بالرضا، فصدور القبض والاقباض من عروة إنما هو لأجل علمه برضا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو كاف في جواز وقوعهما منه وخروج فعله عن كونه محرما "، لكن لا يخرج بذلك فعله البيعي عن كونه فضوليا " لأجل فقد الاستناد ولو كان الرضا متحققا ".
وبالجملة: فدلالة هذا الفقرة من الرواية على صحة الفضولي غير قابل للانكار وأنه لا ينافيه وقوع القبض
(٢٧١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361