محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٦٧
السابق
وإلى ما ذكرنا يرجع استدلالهم: بأنه عقد صدر عن أهله في محله. (20) فما ذكره في غاية المراد: من أنه من باب المصادرات، لم أتحقق وجهه، لأن كون العاقد أهلا " للعقد من حيث إنه بالغ عاقل لا كلام فيه، وكذا كون المبيع قابلا " للبيع، فليس محل الكلام إلا خلو العقد عن مقارنة إذن المالك، وهو مدفوع بالأصل.
____________________
فيه بالصحة كالنكاح وكذا البيع بناء على المشهور محتاجا " إلى دليل خاص. لكن الحق: إن الأصل في معاملات الفضولي هو الفساد سواء قلنا: إن موضوع وجوب الوفاء في الآية عموم العقود على أن يجب على كل شخص أن يفي بكل عقد، أو قلنا: بأن كل شخص يجب أن يفي بعقد نفسه.
أما على الثاني: فواضح، فإن عقد الفضولي ليس عقدا " مضافا " إلى الأصيل حتى يجب عليه الوفاء به فيحتاج صحته بعد الإجازة إلى دلالة دليل.
وأما على الأول: فلأن ما قبل الإجازة خارج بالقطع عن حكم وجوب الوفاء وحينئذ فيحتاج التمسك بالآية بعد الإجازة إلى ثبوت عموم أزماني في خطاب (أوفوا) ولم يثبت. وربما يعكس الأمر ويتمسك بالعموم على صحة الفضولي حتى على تقدير ظهور الآية في عقود أنفسكم بدعوى: أنه بالإجازة يصير عقد الفضولي عقدا " للمالك.
ويرده: إن الإضافة هنا ليست لمطلق الاختصاص ليشمل الاختصاص الحاصل بالإجازة، بل المراد الاختصاص الصدوري وعقد الفضولي لا يحصل له هذا الاختصاص بالمالك وإن تعقبته الإجازة، فإنه لا يكون عقدا " صادرا " منه لا بالمباشرة ولا بالتسبيب. (ص 116) (20) الطباطبائي: الانصاف: أن نظر المستدل ليس إلى التمسك بالعمومات بل غرضه ترتيب قياس، صغراه وجداني وكبراه مفروغ عنه وهو أن كل عقد صدر عن أهله في محله فهو واجب الوفاء، وحينئذ فالحق ما ذكره الشهيد من: أنه من باب المصادرات، وذلك لأنه إن كان المراد الأهلية بالنسبة إلى هذا المبيع الذي للغير.
وبعبارة أخرى: الأهلية الفعلية فلا نسلم الصغرى وإن أريد الأهلية من حيث هو والحلية من حيث هي فالكبرى ممنوعة، ولو كان المراد التمسك بالعموم كان يكفي أن يقول: يصدق عليه إنه عقد فيشمله العمومات. (ص 135)
(٢٦٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361