محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٥١
السابق
وما دل على أن علم المولى بنكاح العبد وسكوته إقرار منه. (10)
____________________
(10) الطباطبائي: لكن قد عرفت أن السكوت عن مثل النكاح له خصوصية، فإنه كاشف ظاهري.
(ص 134) النائيني (المكاسب والبيع): هو على خلاف مراده قدس سره أدل، حيث إنه يدل على أن السكوت منه حينئذ اقرار، ولا إشكال أن الاقرار - أمر وجودي - تثبيت للأمر الصادر عن العبد فهو إجازة من غير كلام، وإنما الكلام في الاكتفاء بمحض الرضا الباطني بلا ابراز له في مرحلة الخارج باقرار ونحوه.
وبالجملة: فالسكوت بما هو سكوت ليس موجبا " لنفوذ النكاح ولم يجعل كذلك في الخبر منشأ لنفوذه، بل هو بما هو اقرار يقتضي النفوذ، وهذا خارج عن محل البحث، ولذا يستدل على ثبوت الفورية في جملة من الخيارات بكون السكوت اقرارا "، أي: سكوت من له الخيار عن الفسخ مع عمله بأن له الخيار يجعل تثبيتا " للعقد ودالا على اجرائه على وفقه وهو يقتضي سقوط خياره، فدلالة السكوت على سقوط الخيار إنما هي لأجل كونه إقرارا " وتثبيتا "، كما سيأتي توضيحه.
والحاصل: أن هذا الدليل لا يدل على صحة الاكتفاء بالرضا ولو لم يكن مع الاستناد لم يجعل دليلا " على اعتبار الاستناد لمكان التعبير بكون السكوت اقرارا "، كما لا يخفى.
وأما رواية عروة البارقي فسيأتي الكلام فيها مفصلا "، فالمتحصل مما ذكرناه: اعتبار الرضا والاستناد معا " في نفوذ عقد الفضولي وعدم صحة الاكتفاء بالرضا. (ص 4) الإيرواني: لعلنا نلتزم في أمثال ذلك بالخروج عن الفضولية، لأن السكوت في مثل ذلك يعد تقريرا " دالا على الرضا كسكوت البكر، وقد اكتفوا به عن الإذن والإجازة في باب النكاح، وليس البحث في الحاجة إلى خصوص لفظ يكون دالا " على الرضا، وإنما البحث في الحاجة إلى مطلق الكاشف عنه أو كفاية الرضا الباطني وإن لم يكشف عنه المالك بقوله وبفعله ولا بتقريره وإن انكشف من الخارج.
هذا، مع أن نكاح العبد خارج عن مورد الإشكال، كما سيجئ في كلام المصنف. (ص 117) النائيني (منية الطالب): وأما الخبران، فأولا ": هما لا يدلان الأعلى اعتبار الرضا لا على كفايته مطلقا "، كما في قوله: (لا يحل) وثانيا ": يمكن حملهما على الرضا بمعنى الاختيار.
وبالجملة: العناوين المتعلقة بها الوضع سواء كانت عقدا " أم إيقاعا "، لا بد لها من كاشف قولي أو فعلي
(٢٥١)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361