محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٤٩
السابق
وقوله تعالى: (إلا أن تكون تجارة عن تراض) (8) (ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفسه.) (9)،
____________________
ففيه: أن الرضا هنا ليس مؤثرا " بل العقد هو المؤثر والرضا شرط التأثير، وإن أريد أن الحالة النفسانية ساقطة عن الاعتبار حتى في كونها شرطا " فهو خلاف الضرورة بداهة شرطية الرضا.
نعم، من يتوهم أن الإجازة عقد مستأنف، يصح له توهم أن الرضا اللاحق لا أثر له، حيث إنه ليس بأمر إنشائي بتسبب به إلى حصول الملكية، إلا أن المبنى فاسد ومع ذلك لا موجب للالتزام بالعقد المستأنف في العقد المقارن لرضا المالك فتدبر. (ص 130) * (ج 2 ص 76) (8) النائيني (منية لطالب): هو أظهر في اعتبار الاستناد إلى المالك لأن التجارة بمعنى التكسب منه بالمباشرة أو الإذن أو الإجازة والرضا الباطني ليس منها، لأنه لا يصير به التجارة من الغير تجارة منه. (ص 210) الإيرواني: معنى تجارة عن تراض تجارة ناشئة متجاوزة عن مبدء التراض والتجارة هنا ليست تجارة ناشئة عن التراض وإنما هي مقترنة به.
هذا، مضافا " إلى ما تقدم من أن ظاهر الآية كظاهر سابقتها أكل كل بتجارة نفسه وهذه التجارة ليست تجارة نفس المالك، بل هي تجارة الأجانب وقد اقترنت برضا المالك وذلك لا يصحح إضافتها إلى المالك، بل لا يعقل إضافتها إلى المالك إضافة صدورية بعد إن لم تصدر منه مباشرة ولا تسبيبا ".
فالأولى: تبديل الاستدلال بالآية بالاستدلال بما ورد عن مولانا الحجة في جواب مسائل الحميري: (إن الضيعة لا يجوز ابتياعها إلا من مالكها أو بأمره أو رضا منه). (ص 117) (9) الطباطبائي: لا يخفى أنه لا يمكن الاستدلال بهذا الخبر مستقلا "، إذ لا يستفاد منه إلا شرطية الرضا والطيب وأما إن مجرد حصوله كاف فلا، فهو نظير قوله عليه السلام: (لا صلاة إلا بطهور) أو (لا بفاتحة الكتاب) وعلى فرض الدلالة نقول: قد قيد في مثل المقام من البيع ونحوها بوجوب صدور عقد منه وإلا فلا يكفي مجرد الطيب إلا في الإباحات وليس الكلام فيها. (ص 134) النائيني (المكاسب والبيع): أنه إنما يدل على اعتبار طيب النفس والرضا في العقد ولا ينفى اعتبار ما عداه، إذ ليس في مقام حصرما يعتبر في العقد بالرضا ويكون حاله كحال لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، حيث إنه
(٢٤٩)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361