محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٤٢
السابق
والمراد بالفضولي - كما ذكره الشهيد -: هو الكامل الغير المالك للتصرف ولو كان غاصبا ".
وفي كلام بعض العامة: إنه العاقد بلا إذن من يحتاج إلى إذنه. وقد يوصف به نفس العقد، ولعله تسامح. (4) وكيف كان، فيشمل العقد الصادر من الباكرة الرشيدة بدون إذن الولي، ومن المالك إذا لم يملك التصرف، لتعلق حق الغير بالمال، كما يومئ إليه استدلالهم لفساد الفضولي بما دل على المنع من نكاح الباكرة بغير إذنه وليها، وحينئذ فيشمل بيع الراهن والسفيه ونحوهما، وبيع العبد بدون إذن السيد.
____________________
أو ناقلة، بل تكون الإجازة علة تامة لتحقق المضمون الذي تعلقت به من حين الإجازة، وذلك كما في إجازة الرجوع إلى الطلاق إذا أنشأه غير الزوج فضوليا "، حيث إن إجازته بنفسها رجوع ويتحقق بها الرجوع من حينها، أو يكون قابلا " لأن يقع فيه البحث عن الكشف والنقل، فالأول أيضا " مما وقع الاتفاق فيه على بطلانه بالفضولي، بمعنى عدم ترتيب الأثر على الفضولي أصلا "، وإنما الأثر مترتب على نفس فعل المجيز.
والثاني: وقع فيه البحث عن صحة الفضولي فيه. وإن كان المتسالم بين المشهور هو البطلان لكن لم يظهر اتفاق الكل فيه، فدعوى الاتفاق على بطلان الفضولي في الايقاع على نحو العموم ممنوعة. (ص 2) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أنه لم يتحقق الاجماع على بطلانه في جميع الايقاعات. نعم، الظاهر تحققه في العتق والطلاق ومع ذلك يمكن أن يكون مدرك المجمعين هو قوله: عليه السلام (لا عتق إلا في ملك) وقوله عليه السلام: (الطلاق بيد من أخذ بالساق) وكيف كان بناء على ما سيجئ من أن الفضولي في البيع على مقتضى القاعدة، فيلحق به سائر العقود وجميع الايقاعات إلا ما خرج، كما في الرجوع إلى الزوجية بالفعل فإنه لا يقبل الفضولي.
وبالجملة: يجري الفضولي في جميع الايقاعات بمقتضى القاعدة الأولية. نعم، لا يجري في جملة منها المانع آخر سنشير إليه في العنوان الآتي. (ص 211) (4) الإيرواني: بل لعل الأول تسامح فإن العقد بنفسه فضول وصادر من غير أهله لا أن العاقد بوجوده
(٢٤٢)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361