محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٢ - الصفحة ٢٢٧
السابق
أما إذا لم يعص الله وعصى سيده أمكن رضا سيده فيما بعد بما لم يرض به سابقا "، فإذا رضي به وأجاز صح.
فيكون: الحاصل إن معيار الصحة في معاملة العبد - بعد كون المعاملة في نفسها مما لم ينه عنه الشارع - هو رضا سيده، بوقوعه سابقا " أو لاحقا " وإنه إذا عصى سيده بمعاملة ثم رضي السيد بها صح وأن ما قاله المخالف: من أن معصية السيد لا يزول حكمها برضاه بعده، وإنه لا ينفع الرضا اللاحق - كما نقله السائل عن طائفة من العامة - غير صحيح، فافهم واغتنم. (11) ومن ذلك يعرف: أن استشهاد بعض بهذه الروايات على صحة عقد العبد وإن لم يسبقه إذن ولم يلحقه إجازة، بل ومع سبق النهي أيضا " - لأن غاية الأمر هو عصيان العبد وإثمه في إيقاع العبد والتصرف في لسانه الذي هو ملك للمولى، لكن النهي مطلقا " لا يوجب الفساد خصوصا النهي الناشئ عن معصية السيد كما يومئ إليه هذه الأخبار الدالة على أن معصية السيد لا يقدح بصحة العقد - في غير محله بل الروايات ناطقة - كما عرفت - بأن الصحة من جهة ارتفاع كراهة المولى وتبدله له بالرضا بما فعله العبد، وليس ككراهة الله عز وجل بحيث يستحيل رضاه بعد ذلك بوقوعه السابق، فكأنه قال: (لم يعص الله حتى يستحيل تعقبه للإجازة والرضا وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز) فقد علق الجواز صريحا " على الإجازة.
____________________
على نهي الله تعالى أولا " أو تبعا " لنهي الغير.
قلت: الظاهر أن مناط عدم الفساد في النهي التبعي هو عدم تعلقه بذات المعاملة من حيث هي، لا لأنه تابع لنهي السيد وهذا المناط موجود في مطلق ما كان متعلقا " بعنوان آخر ويكشف عن ذلك قوله عليه السلام:
(إن ذلك ليس كاتيانه ما حرمه الله عليه من نكاح في عدة وأشباهه.) (ص 130) (11) الطباطبائي: يرد على المصنف قدس سره إن اللازم بمقتضى ما بينه عدم صحة عقد العبد ولو مع الإجازة، وذلك لأن عصيان السيد عصيان الله أيضا " والمفروض: أن عصيان الله عز وجل لا يقبل الإجازة
(٢٢٧)
التالي
الاولى ١
٠ الاخيرة
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في شروط المتعاقدين 5
2 مسألة: من شروط المتعاقدين البلوغ 6
3 مسألة: ومن شروط المتعاقدين، قصدهما مدلول العقد 40
4 الأولى في الفرق بين النكاح والبيع 64
5 مسألة: ومن شروط المتعاقدين الاختيار 67
6 المراد من الاختيار 67
7 ما يدل على اشتراط الاختيار 69
8 فروع 94
9 الاكراه على بيع عبد من عبدين 94
10 الاكراه على معين فضم غيره إليه 99
11 الاكراه على الطلاق 103
12 اقسام الاكراه على الطلاق واحكامها 104
13 عقد المكره لو تعقبه الرضا 109
14 الرضا المتأخر ناقل أو كاشف؟ 130
15 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: إذن السيد لو كان العاقد عبدا " 137
16 هل ينفذ انشاء العبد إذا لحقته إجازة السيد؟ 140
17 فرع: في امر العبد بشراء نفسه من مولاه 150
18 مسألة: ومن شروط المتعاقدين: أن يكونا مالكين أو مأذونين 155
19 صور بيع الفضولي في مسائل ثلاث 166
20 الأولى: بيع الفضولي للمالك مع عدم سبق المنع 167
21 الثانية: بيع الفضولي للمالك مع سبق المنع 213
22 الثالثة: بيع الفضولي لنفسه 221
23 لو لم يصدق الطرف الآخر الفضولي في قصده 244
24 لو جمع بين نفسه وذمة الغير 246
25 جريان الفضولي في المعاطاة، بناء على الملك 252
26 الاشكال على جريان الفضولي في المعاطاة بناء على الإباحة 259
27 القول في الإجازة والرد هل الإجازة كاشفة أم ناقلة؟ 261
28 مقتضى القواعد والعمومات 288
29 الثمرة بين الكشف باحتمالاته والنقل 292
30 الثمرات المذكورة بين الكشف والنقل 293
31 الثمرة الأولى من حيث النماء 302
32 الثمرة الثانية من حيث فسخ الأصيل 303
33 الثمرة الثالثة من حيث تصرف الأصيل 307
34 ثمرات ذكرها كاشف الغطاء 321
35 التنبيه على أمور الأول: عدم كون الخلاف في مفهوم الإجازة، بل في حكمها الشرعي 332
36 الثاني: هل يشترط التلفظ في الإجازة؟ 335
37 الثالث: في عدم سبق الرد في الإجارة 345
38 الرابع: في أن الإجازة لا تورث 351
39 الخامس: في أن إجازة البيع ليست إجازة لقبض الثمن أو المثمن 353
40 السادس: في أن الإجازة ليست فورية 360
41 السابع: هل يعتبر مطابقة الإجارة للقد؟ 361